Pertanyaan : Adakah syarat ketentuan untuk tukang penyembelih qurban ??
Jawaban :
Syarat dan ketentuan penyembelih hewan qurban tidak ada yang khusus, sama dengan penyembelih biasa yang hasil sembelihannya jadi halal.
Orang-orang yang halal sembelihannya :
1. Muslim.
2. Baligh.
3. Anak yang sudah mumayyiz yang mampu untuk menyembelih menurut qoul shohih.
4. Ahli kitab baik nashroni maupun yahudi dengan syarat mereka halal di nikahi, namun saat ini sudah tidak ada ahli kitab maka orang kafir haram di nikahi dan haram sembelihanya.
5. Halal namun makhruh tanzih sembelihanya Orang gila, mabuk.
6. Orang yang belum mumayyiz sembelihan mereka bertiga halal karena mereka semua memiliki tujuan yaitu menyembelih.
7. Telah sepakat para ulama halalnya sembelihan Orang Buta namun makhruh.
8. Sembelihanya orang bisu jika bisa di paham isyaratnya maka halal namun jika isyaratnya tidak bisa di paham maka terdapat khilaf namun menurut qoul shohih tetap halal sama halnya sembelihan orang gila.
9. Wanita walaupun sedang haidl.
Catatan : Disunnahkan hewan qurban di sembelih oleh orang yang mengurbankanya bagi laki-laki yang mampu menyembelihnya sendiri namun bagi wanita, atau orang yang berkelamin ganda (khuntsa musykil)
Di sunnah muakkkadkan bagi orang buta dan orang-orang yang di makhruhkan sembelihanya untuk mewakilkan menyembelih hewan qurbanya kepada laki-laki yang lainya.karena terkadang mereka salah dalam kaifiyyat menyembelih . Tidak halal sembelihanya penyembah matahari, penyembah patung, murtad dan selainya yang tidak mempunyai kitab termasuk orang kafir saat ini. Haram sembelihan karena di sembelih kepada selain Alloh misal kepada ka’bah, jin dll
ibarat orang-orang yang halal sembelihanya :
ثم ذكر المصنف من تصح منه التذكية في قولـه: وتحل ذكاة كل مسلم بالغٍ أو مميّز يُطيق الذبح/ و ذكاة كل كتابي يهودي أو نصراني، ويحل ذبح مجنونٍ وسكرانٍ في الأظهر، ويُكره ذكاة أعمى. ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني ولا نحوهما ممن لا كتاب لـه.
متن أبي شجاع ص 554
ثم ذكر المصنف من تصح منه التذكية بقولـه (وتحل ذكاة كل مسلم) بالغ أو مميز يطيق الذبح (و) ذكاة كل (كتابـي) يهودي أو نصراني ويحل ذبح مجنون وسكران في الأظهر وتكره ذكاة أعمى (ولا تحل ذبـيحة مجوسي ولا وثني) ولا نحوهما ممن لا كتاب لـه
غاية الإختصار ص 195
(فَرْعٌ تَحِلُّ ذَبِيحَةُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَصَيْدُهُ ) لِأَنَّ قَصْدَهُ صَحِيحٌ بِدَلِيلِ صِحَّةِ عِبَادَتِهِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا وَذِكْرُ حِلِّ صَيْدِ الْمُمَيِّزِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ (وَكَذَا) تَحِلُّ (ذَبِيحَةُ الْمَجْنُونِ وَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ) كَصَبِيٍّ لَا يُمَيِّزُ وَسَكْرَانَ (وَالْأَعْمَى) ; لِأَنَّ لَهُمْ قَصْدًا فِي الْجُمْلَةِ وَكَمَنْ قَطَعَ حَلْقَ شَاةٍ يَظُنُّهُ شَاةً يَظُنُّهُ غَيْرَهُ بِخِلَافِ ذَبِيحَةِ النَّائِمِ (وَإِنْ كُرِهَتْ) ذَبِيحَةُ الثَّلَاثَةِ أَيْ ذَبْحَهُمْ ; لِأَنَّهُمْ قَدْ يُخْطِئُونَ الْمَذْبَحَ وَذِكْرُ الْكَرَاهَةِ فِي غَيْرِ الْأَعْمَى مِنْ زِيَادَتِهِ وَنَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ (لَا صَيْدُهُمْ) بِرَمْيٍ أَوْ كَلْبٍ فَلَا يَحِلُّ إذْ لَيْسَ لَهُمْ قَصْدٌ صَحِيحٌ فَصَارَ كَمَا لَوْ اسْتَرْسَلَ الْكَلْبُ بِنَفْسِهِ وَذِكْرُ تَحْرِيمِ صَيْدِ السَّكْرَانِ مِنْ زِيَادَتِهِ, وَهُوَ إنَّمَا يَصِحُّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْمَجْنُونِ وَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَتَحْرِيمِ صَيْدِهِمَا هُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْلِ لَكِنْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ الْمَذْهَبُ حِلُّهُ وَقِيلَ: لَا يَحِلُّ لِعَدَمِ الْقَصْدِ, وَلَيْسَ بِشَيْءٍ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَنَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَحَيْثُ حَلَّلْنَا ذَبْحَ الْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ, وَهَذَا لَا شَكَّ فِيهِ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ (قَوْلُهُ لَا صَيْدُهُمْ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ صَيْدُهُ (قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ الْمَذْهَبُ حِلُّهُ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ (وَتَحِلُّ ذَبِيحَةُ الْأَخْرَسِ, وَلَوْ لَمْ يُفْهِمْ الْإِشَارَةَ) كَالْمَجْنُونِ.
أسنى المطالب ج 3 ص 375
فرع: تحل ذبيحة الصبي المميز على الصحيح، وفي غير المميز والمجنون والسكران قولان: الصحيح عند الإمام والغزالي وجماعة عدم الحل، لأنهم لا قصد لهم فأشبهوا النائم إذا كانت بيده سكين فوقعت على حلقوم شاة فإنها لا تحل، وإن قطعته مع المريء. والثاني الحل وبه قطع الشيخ أبو حامد والشيخ أبو إسحاق الشيرازي كما قطع حلق شاة يظنه خشبة، فإنها تحل لأن لهم قصداً وإرادة في الجملة بخلاف النائم، والصحيح في المحرر وزيادة الروضة، وشرح المهذب الحل، والأخرس إن كان له إشارة مفهمة حلت ذبيحته وإلا ففيه خلاف، والصحيح الذي قطع به الأكثرون الحل، وكذا تحل ذكاة الأعمى والمرأة، وإن كانت حائضاً، واحتج لحل ذبحها بما رواه البخاري أن جارية لآل كعب كانت ترعى غنماً لهم فمرضت شاة منها فكسرت مروة وذبحتها فسأل مولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز لهم أكلها والمروة: الحجر الأبيض، وفيه دلالة على جواز الذبح به والله أعلم.
كفاية الأخيار ج 1 ص 685
(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الذَّابِحُ) وَالصَّائِدُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ (بِاسْمِ مُحَمَّدٍ, وَلَا بِاسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ), وَلَا بِسْمِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ بِالْجَرِّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ (لِلتَّشْرِيكِ فَإِنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ) بِاسْمِ مُحَمَّدٍ (فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُحَرَّمَ) ذَلِكَ وَيُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ نَفَى الْجَوَازَ عَنْهُ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ ; لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ يَصِحُّ نَفْيُ الْجَوَازِ الْمُطْلَقِ عَنْهُ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ (كَقَوْلِهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بِرَفْعِ مُحَمَّدٍ) فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ بَلْ, وَلَا يُكْرَهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِعَدَمِ إيهَامِهِ التَّشْرِيكَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ, وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي النَّحْوِيِّ, أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَتَّجِهُ فِيهِ ذَلِكَ (وَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ كِتَابِيٍّ لِلْمَسِيحِ) أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ (وَلَا) ذَبِيحَةُ (مُسْلِمٍ لِمُحَمَّدٍ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَوْ لِلْكَعْبَةِ) أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا سِوَى اللَّهِ ; لِأَنَّهُ مِمَّا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بَلْ إنْ ذَبَحَ لِذَلِكَ تَعْظِيمًا وَعِبَادَةً كَفَرَ كَمَا لَوْ سَجَدَ لَهُ كَذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ, وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ, وَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ كَانَ أَعَمَّ وَأَخْصَرَ وَأَقْرَبَ إلَى كَلَامِ الْأَصْلِ.
أسنى المطالب ج 3 ص 340
Ibarah sunnahnya bagi wanita, banci , laki-laki yang tidak mampu menyembelih sendiri karena ‘udzur dll untuk mewakilkan menyembelih kurbannya namun sunnah menyaksikannya.
وخرج بـالرجل الـمرأة، فـالسنة لها أن تنـيب، رجلاً يذبح عنها. ومثلها الـخنثى ومن ضعف من الرجال عن الذبح، والأعمى إذ تكره ذبـيحته أفـاده بجيرمي .
إعانة الطالبين ج 2 ص 334
أما المرأة، فالسنة لها أن توكل كما في المجموع، والخنثى مثلها، قال الأذرعي : والظاهر استحباب التوكيل لكل من ضعف عن الذبح من الرجال لمرض أو غيره وإن أمكنه الإتيان، ويتأكد استحبابه للأعمى وكل من تكره ذكاته (وإلا) أي وإن لم يذبح الأضحية بنفسه لعذر أو غيره (فليشهدها) لما روى الحاكم، وقال صحيح الإسناد أنه قال ل فاطمة رضي الله تعالى عنها: «قومي إلى أُضْحِيَتِكِ فَاشْهَدِيها، فَإِنّه بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَكِ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِكِ» . قال عمران بن حصين : هذا لك ولأهل بيتك فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة؟ قال «بل للمسلمين عامة» .
مغني المحتاج ج 4 ص 357
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id