Pertanyaan: 1. Bagaimana hukum darah yang sudah membeku pada daging sampai berwarna hijau yang biasa ada di sayap ayam karna sebab patah tulang, masih najiskah atau di ma’fukah darah tersebut?
2. Adakah dalil yang mensucikan atau mema’fu
darah yang setelah dicuci ternyata masih ada sedikit darah yang tersisa?
Jawaban :
1. Darah yang membeku dari daging hukumnya adalah di Ma’fu dengan syarat darah itu tidak tercampur dengan sesuatu.
2. Ada” sebagaimana yang di sampaikan dalam kitab Bujairomi alal khotib seperti imam Al halimi yang mengatakan darah yang membeku adalah najis yang di Ma’fu. Juga ada yang berpendapat suci seperti al imam Nawawi dalam kitab majmu’nya.
حاشية البجيرمي على الخطيب ج ١ ص ١٠٤
وَأَمَّا الدَّمُ الْبَاقِي عَلَى اللَّحْمِ وَعِظَامِهِ مِنْ الْمُذَكَّاةِ فَنَجِسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ كَمَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعَفْوَ لَا يُنَافِي النَّجَاسَةَ فَمُرَادُ مَنْ عَبَّرَ بِطَهَارَتِهِ أَنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ ش م ر. وَقَوْلُهُ: فَنَجِسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ صَوَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِالدَّمِ الْبَاقِي عَلَى اللَّحْمِ الَّذِي لَمْ يَخْتَلِطْ بِشَيْءٍ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ع ش. وَيُسْتَثْنَى مِنْ الدَّمِ الْمَنِيُّ إذَا خَرَجَ عَلَى لَوْنِهِ كَمَا قَالَهُ ز ي.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ تَحَلَّبَ) أَيْ سَالَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْغَايَةَ لِلتَّعْمِيمِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ أَصْلَهُ طَاهِرٌ فَيَكُونُ طَاهِرًا، وَلَوْ سُحِقَ الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ وَصَارَا دَمًا فَهُمَا طَاهِرَانِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر.
قَوْلُهُ: (أَيْ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ) أَيْ السَّائِلُ فَخَرَجَ الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ الْمَسْفُوحُ أَيْ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ فَلَا يَرِدُ مَا لَوْ جَمَدَ الدَّمُ فَإِنَّهُ لَا يَطْهُرُ. قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ دَمٌ مُسْتَحِيلٌ) لَك أَنْ تَقُولَ كَوْنُهُ كَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي نَجَاسَتَهُ بِدَلِيلِ الْمَنِيِّ وَاللَّبَنِ، إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ دَمٌ مُسْتَحِيلٌ إلَى فَسَادٍ لَا إلَى صَلَاحٍ. اهـ. سم.
نهاية الزين ج ١ ص ٤٠
وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه وعروقه من المذكاة فنجس معفو عنه وذلك إذا لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها فبقي عليه أثر من الدم وإن تلون المرق بلونه بخلاف ما لو اختلط بغيره كالماء كما يفعل في البقر الذي تذبح في المحل المعد لذبحها من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء عليه لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر لأن الأصل الطهارة
إعانة الطالبين ج ١ ص ٨٣
قوله حتى ما بقي على نحو عظم ) أي حتى الدم الباقي على نحو عظم فإنه نجس وقيل إنه طاهر وهو قضية كلام النووي في المجموع وجرى عليه السبكي.
[ Ustadz Laili Badrudhin. Ustadz Tafaquh. Ponpes Riyadhul Jannah,Surakarta ]
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id