Pertanyaan: Tolong di jelaskan Pembagian hukum basuhan dalam berwudhu. ?
Jawaban:
Bagi seseorang yang berwudhu wajib untuk membasuh anggota yang wajib yang sudah di tentukan, walau hanya satu kali basuhan, tetapi ketika Rasulullah berwudhu ia membasuh dan mengusap anggota wudhunya tiga kali, maka dari itu para ulama mengatakan bahwa membasuh tiga kali adalah sunnah. Walaupun demikian ada ulama yang mengatakan bahwa pembasuhan pertama adalah wajib kedua adalah sunnah ketiga adalah sempurna.
البيان في مذهب الإمام الشافعي ج ١ ص ١٢٨
[الثالث] : قال ابن سيرين: يمسحه مرتين، مرة فرضًا، ومرة سنة.
دليلنا: ما روى أبي بن كعب: «أن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: توضأ مرة مرة، وقال: “هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به”، ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: “من توضأ مرتين مرتين.. آتاه الله أجره مرتين”، ثم توضأ ثلاثًاثلاثًا، وقال: “هذا وضوئي، ووضوء الأنبياء من قبلي، ووضوء خليلي إبراهيم» . ولم يفرق بين الرأس وغيره؛ ولأنه أحد أعضاء الطهارة، فسن فيه التكرار، كسائر الأعضاء.
حاشية البجيرمي ج١ ص ١٧٠
قَوْلُهُ: «؛ لِأَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا» وَرَوَى الْبُخَارِيُّ «أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.» قَالَ شَارِحُهُ: اعْلَمْ أَنَّ هَذَا كَانَ مِنْهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَفْعَالًا مُخْتَلِفَةً فِي أَحْوَالٍ شَتَّى هَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى طَرِيقَةِ التَّعْلِيمِ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا بِدْعَةٌ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ التَّعْلِيمِ فَإِنَّ مَنْ تَوَضَّأَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ بِوُضُوئِهِ صَلَاةً اهـ. خَضِرٌ. قَالَ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ: وَيُسْتَفَادُ مِنْ الْأَحَادِيثِ أَنَّ سُنَّةَ التَّثْلِيثِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِهِ فِي كُلِّ الْأَعْضَاءِ وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى تَثْلِيثِمَا قَبْلَ الْعُضْوِ وَلَا مَا بَعْدَهُ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ حَتَّى وَلَوْ ثَلَّثَ فِي الْوَجْهِ دُونَ الْيَدَيْنِ حَصَلَتْ سُنَّةُ التَّثْلِيثِ فِيهِ دُونَهُمَا، وَبِالْعَكْسِ يَنْعَكِسُ الْحُكْمُ فَلَا تَوَقُّفَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، وَأَنَّ الْغُسَالَةَ الثَّانِيَةَ مَطْلُوبَةٌ فِي حَدِّ ذَاتِهَا لَا تَوَقُّفَ لَهَا عَلَى مَا بَعْدَهَا مِنْ الثَّالِثَةِ فِي كُلِّ الْأَعْضَاءِ. اهـ.
حاشية الجمل ج١ ص ١٢٦-١٢٧
قَوْلُهُ: وَسُنَّ تَثْلِيثٌ) أَيْ وَلَوْ لِلسَّلِسِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَيَحْصُلُ وَلَوْ بِتَحْرِيكِ نَحْوِ يَدِهِ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الِاغْتِرَافَ وَلَوْ رَدَّ مَاءَ الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ حَصَلَ لَهُ أَصْلُ سُنَّةِ التَّثْلِيثِ كَمَا بَحَثَهُ حَجّ وَحَمَلَ إفْتَاءَ السُّبْكِيّ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ تَافِهٌ كَذَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ إذْ الْمَاءُ مَا دَامَ بِالْعُضْوِ لَمْ يُحْكَمْ بِاسْتِعْمَالِهِ بِدَلِيلِ رَفْعِهِ حَدَثًا آخَرَ طَرَأَ قَبْلَ انْفِصَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَالتَّثْلِيثُ بِالْحُصُولِ بِهِ أَوْلَى مِنْ رَفْعِ الْحَدَثِ فَلْيُحَرَّرْ فَإِنَّهُ فَرْقٌ شَافٍ قَوِيٌّ وَشَرْطُ التَّثْلِيثِ حُصُولُ الْوَاجِبِ؛ لِأَنَّهُ تَكْرِيرٌ لِلْأَوَّلِ فَتَوَقَّفَ عَلَى وُجُودِهِ وَبِهِ فَارَقَ حُسْبَانَ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ قَبْلَ الْفَرْضِ؛ لِأَنَّهُ تَطْهِيرٌ مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى غَيْرِهِ نَعَمْ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَلَوْ قِيلَ بِحُسْبَانِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحَلِّ الْمُتَكَرِّرِ غَسْلُهُ فَقَطْ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ ظَاهِرٌ انْتَهَى وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ ثَلَّثَ مَسْحَ بَعْضِ الرَّأْسِ حَصَلَ لَهُ سُنَّةُ التَّثْلِيثِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَفُوتَ بِهِ نَدْبُ اسْتِيعَابِهَا الْآتِي اهـ.
[Ustadz Laili Badruddin. Tim Tafaquh Ponpes Riyadhul Jannah]
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id