Pertanyaan : Bagaimana jika kita shalat ditempeli anak kecil atau memangkunya ?
Jawaban :
Hukum shalat nya orang yang ditempeli / disandari anak kecil adalah sah, selama bagian yang menempel dari anak tersebut adalah suci.
Sedangkan hukum shalatnya orang yang menggendong atau memangku anak kecil adalah di tafsil :
• Apabila diyakini adanya najis pada anak kecil tersebut, maka hukum shalat yang dilakukan adalah batal.
• Apabila tidak diyakini adanya najis pada anak kecil tersebut, maka hukum shalat yang dilakukan adalah sah, dengan berdasarkan Hadits :
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ نَعَمْ
“Dari Abu Qotadah, sesungguhnya Rasulullah Shollallohu ‘alaihi wasallam pernah Shalat dalam keadaan menggendong Umamah binti Zainab, putri Rosulullah Shollallahu ‘alaihi wasallam – dan dalam riwarayat lain “Abu al-Ash bin ar-Robi'” – Apabila beliau berdiri, maka beliau menggendongnya. Dan apabila bersujud maka beliau meletakkannya”. (Shohih Muslim, No.844).
شرح النووي على مسلم ج ٥ ص ٣١- ٣٢
عن أبي قتادة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها ……. ففيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير وشاة وغيرهما وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها – الى أن قال – هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد
الأم ج ١ ص ٧٢
قال الشافعي – رحمه الله تعالى – : قال الله عز وجل {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] فقيل: يصلي في ثياب طاهرة وقيل: غير ذلك والأول أشبه؛ لأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب فكل ثوب جهل من ينسجه أنسجه مسلم، أو مشرك أو وثني، أو مجوسي أو كتابي، أو لبسه واحد من هؤلاء، أو صبي فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة وكذلك ثياب الصبيان؛ لأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص وهي صبية عليها ثوب صبي
قرة العين بفتاوى الشيخ إسماعيل زين ص ٥٥
سؤال: ما قولكم فيمن يصلى فاعتنقه صبي لم يختتن وتعلق به ومعلوم أن ذلك الصبى لا بد من أن يحمل نجاسة في فرجه فهل صلاته مع ذلك صحيحة أم لا؟
الجواب: إذا كان معلوما أن الصبي المذكور يحمل نجاسة ظاهرة في جلدة قلفة الختان أو في ظاهر فرجه مثلا فصلاة من يحمله باطلة وإن لم يكن معلوما ولا مظنونا ظنا غالبا فصلاة من يحمله صحيحة عملا بأصل الطهارة(1). (1) أما مجرد مماسة لباس الصبي وتعلقه بالمصلي دون أن يحمله فلا تبطل به الصلاة وهو كمن يصلى ويضع تحت قدمه طرف الحبل المتصل بالنجاسة والله أعلم
حاشية البجيرمي على الخطيب ج ١ ص ٤٤٣
فرع: لو تعلق بالمصلي صبي أو هرة لم يعلم نجاسة منفذهما لا تبطل صلاته؛ لأن هذا مما تعارض فيه الأصل، والغالب إذ الأصل الطهارة والغالب النجاسة، وخرج بقولنا لم يعلم نجاسة منفذهما ما لو علمه، ثم غابت الهرة أو الطفل زمنا لا يمكن فيه غسل منفذهما فهو باق على نجاسته فتبطل صلاته لتعلقهما بالمصلي
حاشية الشبراملسي ج ٢ ص ١٨
قوله: لأنا لا نتيقن نجاسة موضع الإصابة) منه يؤخذ أنه لو تعلق به صبي أو هرة لم يعلم نجاسة منفذهما لا تبطل صلاته؛ لأن هذا مما تعارض فيه الأصل والغالب إذ الأصل الطهارة والغالب النجاسة، وخرج بقولنا لم يعلم نجاسة منفذهما ما لو علمه ثم غابت الهرة والطفل زمنا يمكن فيه غسل منفذهما فهو باق على نجاسته فتبطل الصلاة بتعلقهما بالمصلي
Oleh : Ustadz Zainal Arifin, Staf Pengajar Pondok Pesantren Riyadhul Jannah Surakarta
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id