Soal: Hukum mengumumkan kematian orang dimasjid ?
Jawaban:
Hukum mengumumkan berita kematian di masjid adalah boleh, bahkan dengan menggunakan pengeras suara milik masjid, jika disitu ada kemaslahatan yang kembali kepada masjid atau masyarakat muslimin. Dan kebolehan tersebut jika tidak mengganggu orang yang sedang melaksanakan shalat dan beribadah. Namun jika mengganggu, maka hukumnya adalah makruh.
(وَلَا بَأْسَ بِالْإِعْلَامِ بِمَوْتِهِ لِلصَّلَاةِ) عَلَيْهِ (وَغَيْرِهَا) ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَصَحَّحَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ. حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٠٣)
السؤال ما حكم الدين فى إعلام الناس عن موت أحد الأشخاص باستخدام مكبرات الصوت بالمساجد ؟
الجواب يقول اللَّه سبحانه {فى بيوت أذن اللَّه أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال * رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللَّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة} النور: ٣٦ ، ٣٧، وروى مسلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال ” من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل لا ردها اللَّه عليك ، فان المساجد لم تبن لهذا” وروىَ النسائى والترمذى بطريق حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال : “إذا رأيتم من يبيع أو يتباع – أى يشترى – فى المسجد فقولوا له : لا أربح اللَّه تجارتك ” . يؤخذ من هذه النصوص أن المساجد بيوت اللَّه جعلت للعبادة وعمل الخير، وينبغى أن يتوافر فيها الهدوء حتى لا يكون إيذاء أو مضايقة للمتعبدين فيها، كما ينبغى أن تصان حرمتها ولا يزاول فيها ما يخل بكرامتها، كالتخاصم والنداء على الأشياء المفقودة وغيرها . فإذا لم يكن شيء من ذلك جاز رفع الصوت فى المسجد، وجاء فى شرح النووى لصحيح مسلم “ج ٥ ص ٥٥ ” أن أبا حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك أجازا رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة – أى التقاضى- وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجتمعهم ولا بد لهم منه……………………الى ان قال. والسيوطى فى كتابه “الحاوى للفتاوى” وضح ذلك بما لا يحتاج إلى مزيد ، وقال : نص النووى فى شرح المهذب على أنه يكره رفع الصوت بالخصومة فى المسجد ولم يحكم عليه بالتحريم وكذا رفع الصوت بالقراءة والذكر إذا أذى المصلين والقيام نصوا على كراهته لا تحريمه ، والحكم بالتحريم يحتاج إلى دليل واضح صحيح الإسناد غير معارض ، ثم إلى نص من أحد أئمة المذاهب ، وكل من الأمرين لا سبيل إليه . انتهى . ومن هنا يمكن أن نقول : إن الإعلان عن الوفاة ليس مصلحة شخصية بقدر ما هو مصلحة عامة، فإذا كان مكبر الصوت – الميكروفون – لا يشوش على المصلين والمتعبدين فلا وجه لمنع الإعلان فيه عن الوفاة ، أما إذا كان فيه تشويش فيكون ممنوعا ودرجة المنع هى الكراهة لا الحرمة . فتاوى الأزهر – (ج ٩/ ص ٢)
وَأَنَّ الْمَسْجِدَ حُرٌّ يَمْلِك فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ إلَّا بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ تَعُودُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى عُمُومِ الْمُسْلِمِينَ، الفتاوى الفقهية الكبرى (٣/ ١٥٥)
اقول وفهم مما ذكر ان نقل نحو المكبر للصوت للمسجد واستعماله لغير ذلك المسجد غير جائز اه واستدركه الأستاذ المؤلف وفقه الله بقوله ومرادي به ان الإستعمال لغير المسجد كأن استعمل للوليمة في البيوت اوغيرها خارج المسجد غير جائز واما الإستعمال في المسجد فجائز مادام لاستعمال مأذون شرعا لأنه من جملة الإستعمال للمسجد .( رسالة الأماجد ص ٢٩)
Oleh: Ustadz Muhammad Farid, Santri Takhosus Pondok Pesantren Riyadhul Jannah Surakarta
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id