Jawab:
Panitia Qurban di perbolehkan mengambil sebagian dari daging Qurban yang sudah di tentukan oleh orang yang ber Qurban atau ketika mereka telah mengetahui, meyakini atau menduga bahwa orang yang ber Qurban merelakan/ Ridho ketika sebagian daging Qurbannya di ambil oleh panitia (lebih baik di Tamalluk dulu). Artinya,
Panitia Qurban tidak di perbolehkan mengambil sebagian dari daging Qurban kecuali bagian yang sudah di tentukan oleh orang yang ber Qurban. Serta bagian tersebut bukan termasuk ke dalam katagori upah dari orang yang ber Qurban.
Panitia Qurban juga boleh mengambil sebagian dari daging Qurban meskipun belum di tentukan oleh orang yang ber Qurban, akan tetapi ketika mereka telah meyakini atau menduga bahwa orang yang ber Qurban telah merelakan (daging nya di Ambil) – Dzonnur Ridho. Dengan dasar Dzonnur Ridho ini tidak masalah meskipun terjadi Ittihadul Qobidh Wal Muqbidh
Untuk daging dari binatang Qurban Wajib, panitia yang mengambil daging di haruskan pula masuk ke dalam katagori Faqir atau Miskin
قوت الحبيب الغريب ص ٣٠١
واما ان يكون التوكيل في مالية محضة كتفرقة الزكاة اي كتفرقة كفارة ومنذور فيجوز التوكيل فيها مطلقا ولا يجوز له أخذ شيئ منها الا ان عين له الموكل قدرا منها لكن قال بعضهم يجوز لوكيل تفرقة لحم العقيقة أن ياخذ منه قدر كفاية يوم فقط للغداء والعشاء لان العادة تتسامح بذلك.
حاشية الشرقاوي ج ٢ ص ١٠٨
قوله (وتفرقة الزكاة) بالنصب عطفا على نسكا ولا يجوز للوكيل الاخذ منها لاتحاد القابض والمقبض نعم ان عين له قدر جاز لان المقبض حينئذ هو المالك فَافْهَمْ ذلك أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْوَلِيِّ فِيمَا تَقَرَّرَ فيه وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ له أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ قَرْضًا مِمَّا تَحْتَ يَدِهِ لِمَالِ الْوَقْفِ وقد صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّيْخَانِ حَيْثُ قَالَا ليس لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَأْخُذَ شيئا من مَالِ الْوَقْفِ على أَنْ يَضْمَنَهُ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَأَمَّا من تَحْتَ يَدِهِ مَالٌ لِغَائِبٍ فَإِنْ كانت على ذلك الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ له أَنْ يَتَصَرَّفَ فيه لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ وَإِنْ كانت بِحَقٍّ فَإِنْ كان قَاضِيًا أو نَائِبَهُ جَازَ له التَّصَرُّفُ فيه إذَا اضْطَرَّ إلَيْهِ كَبَيْعِهِ عِنْدَ خَوْفِ تَلَفِهِ وَإِنْ وَكِيلًا جَازَ له التَّصَرُّفُ بِحَسَبِ ما أَذِنَ له مُوَكِّلُهُ فيه نعم له وَلِغَيْرِ الْمُوَكِّلِ أَنْ يَأْخُذَ ما يَعْلَمَانِ أو يَظُنَّانِ أَنَّهُ يَرْضَى بِهِ هذا كُلُّهُ إنْ كان الْغَائِبُ الْمَالِكُ رَشِيدًا وَإِلَّا لم يَجُزْ أَخْذُ شَيْءٍ من مَالِهِ مُطْلَقًا وَلَا التَّصَرُّفُ فيه إلَّا لِلْوَلِيِّ أو مَأْذُونِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
نهاية المحتاج ج ٥ ص ٢٨
(ولا يشترط) في وكالة بغير جعل (القبول لفظا) بل الشرط أن لا يرد وإن أكرهه الموكل، ولا يشترط هنا فور ولا مجلس إذ التوكيل رفع حجر كإباحة الطعام، ومن ثم لو تصرف غير عالم بالوكالة صح كما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا، وسيأتي في الوديعة الاكتفاء بلفظ من أحدهما وقبول من الآخر، وقياسه جريان ذلك هنا لأنها توكيل وتوكل، وقد يشترط القبول هنا لفظا كما لو كان له عين مؤجرة أو معارة أو مغصوبة فوهبها لآخر وأذن له في قبضها فوكل من هي بيده في قبضها له لا بد من قبول لفظا لتزول يده عنها به.
أما لو كانت بجعل فلا بد من قبوله لفظا كما في المطلب، وينبغي تصويره بما إذا كان العمل الموكل فيه مضبوطا لتكون الوكالة حينئذ إجارة
كفاية الأخيار ج ٢ ص ٥٣٣
واعلم أن موضع الأضحية الانتفاع فلا يجوز بيعها بل ولا بيع جلدها ولا يجوز جعله أجرة للجزار وإن كانت تطوعا بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به من خف أو نعل أو دلو أو غيره
موهبة ذى الفضل ج ٤ ص ٦٩٨
(قوله فلا يجوز له) اى للناذر تفريع المتن (قوله اكل شيئ منها) اى من الاضحية المنذورة وما الخق بها ولا اطعام الاغنياء منها كما بحثه ابن قاسم الى –ان قال- (قوله يغرم قيمته) اى الماكول كما لو اتلفه غيره هذا بناء على ان اللحم متقوم والا فيجب شراء اللحم كما مر نظيره وعن الوالد عن الناشرى قال قد يفرق بين جملة الحيوان فانه انواع مختلفة لاتنضبط فيجب فيه القيمة وبين من اتلف رطلا من لحم الظفر خاصة فيجب مثله ولهذا لايجوز السلم فى جلد الحيوان لانه يختلف ويجوز السلم فى جلد قطع متناسبا اذا ضبط بالوصف انتهى قال بعضهم وما هنا من الثانى انتهى ومر فرق اخر الطف من هذا
فتح المعين بهامش الإعانة ج ٣ ص ٣٣٦
ويجوز للإنسان أخذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك ويختلف بقدر المأخوذ وجنسه وبحال المضيف
ومع ذلك ينبغي له مراعاة نصفة أصحابه فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طيب نفس لا عن حياء
وكذا يقال في قران نحو تمرتين أما عند الشك في الرضا فيحرم الأخذ كالتطفل ما لم يعم كأن فتح الباب ليدخل من شاء
أسنى المطالب ج ٣ ص ٢٢٧
(إلا إن علم رضاه) به للعرف في ذلك وبه علم أنه لا يبيحه لغيره ولا يتصرف فيه بغير الأكل لأنه المأذون فيه عرفا وبه صرح الأصل فقولهم ويملكه أي يملك أن ينتفع به بنفسه كالعارية لا أنه يملك العين أو المنفعة كذا قال الزركشي والوجه خلافه وإن منع من التصرف فيه بغير الأكل وإلا فكيف يفارق مقابله وهو قول القفال أنه لا يملك وإنما هو إتلاف بإذن المالك
|