KEPUTUSAN HASIL BAHTSUL MASAIL MUSYKER PWNU JATIM
Di PP. Assunniyyah Kencong Jember
31 Maret-01 April 2012
Deskripsi Masalah :
Pada akhir-akhir ini sebagaimana kita ketahui bersama, pelayanan ibadah Haji oleh KBIH bekerjasama dengan Bank, telah memanjakan para calon jamaah haji melalui dana talangan haji yang cukup memberikan kemudahan bagi para calon jamaah haji guna mendapat kuota Haji. Namun di sisi yang lain ada permasalahan yang perlu dikaji, terutama mengenai uang yang disyaratkan oleh pihak Bank tentang adanya ujroh ( biaya ) sesuai dengan kapasitas uang talangan dan masa pelunasan pembayaran pendaftaran haji.
Pertanyaan :
A. Bagaimana menurut pandangan fiqih melihat masalah talangan Haji oleh pihak Bank?
B. Bolehkah menurut fiqih pihak pengelola Haji menjual kuota haji?
C. Apakah dikenakan wajib zakat mal, bagi calon jamaah Haji yang sudah menyetor sebesar Rp 25. 000. 000,-?
Jawaban A:
Dengan melihat deskripsi di atas, maka menurut pandangan fiqih masalah talangan haji oleh pihak Bank tidak terdapat transaksi ijarah ( menyewa ), sehingga tidak dibenarkan ada istilah ujrah, tetapi merupakan jenis bunga Bank yang hukumnya ditafsil sesuai dengan keputusan MUKTAMAR.
Dasar Pengambilan Hukum:
بغية المسترشدين ص 129 وكذا غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص 129
(مسألة): إعطاء الربا عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث إنه إن لم يعطه لم يقرضه لا يدفع الإثم، إذ له طريق إلى حل إعطاء الزائد بطريق النذر أو غيره من الأسباب المملكة، لا سيما إذا قلنا بالمعتمد إن النذر لا يحتاج إلى القبول لفظاً. قلت: وهذا أعني النذر المذكور في هذه والاستئجار في التي قبلها إن وقع شرطهما في صلب العقد أو مجلس الخيار أبطلا وإلا كره، إذ كل مفسد أبطل شرطه كره إضماره كما في التحفة، وهذه الكراهة من حيث الظاهر، أما من حيث الباطن فحرام، كما نصّ عليه الفحول المتقون من العلماء الجامعين بين الظاهر والباطن كالقطب الحداد وغيره، إذ كل قرض جرّ ربحاً فهو ربا، فانظره في شرح الخطبة لباسودان.
رسائل ابن عابدين ج 2 ص 117
(وحاصله) ان ما ذكروا في حيلة اخذ المقرض ربحا من المستقرض بأن يدفع المستقرض الى المقرض ملعقة مثلا ويستأجره على حفظها في كل شهر بكذا غير صحيح لأن الاجارة مشروعة على خلاف القياس لأنها بيع المنافع المعدومة وقت العقد وإنما جازت بالتعارف العام لما فيها من احتياج عامة الناس اليها وقد تعارفوها سلفا وخلفا فجازت على خلاف القياس وصرح في الذخيرة بأن الاجارة جازت لتعامل الناس انتهى ولا يخفى أنه لاضرورة الى الاستئجار على حفظ ما لايحتاج الى حفظه بأضعاف قيمته فانه مما يقصده العقلاء ولذا لم يجز استئجار دابة ليجنبها أو دراهم ليزين بها دكاته كما صرحوا به أيضا فتبقى على أصل القياس ولا يثبت جوازها بالعرف الخاص فان العرف الخاص لا يترك به القياس في الصحيح على أن هذا العرف لم يشتهر في بلدة بل تعارفه اهل بخارى دون عامتهم ولا يثبت التعارف بذالك . وأما مسئلة زيادة السنجات فان كان المراد بها أن كل احد من اهل تلك البلدة يزيد في سنجته ما أراد فالمنع منه ظاهر وان كان المراد أن يتفقوا على زيادة خاصة فوجه المنع والله تعالى أعلم أنه يلزم منه الجهالة والتغرير اذا اشتروا بها من رجل غريب يظنها على عادة بقية البلاد.
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين في باب الدين ج 3 ص 2
قال شيخنا ابن زياد : لا يندفِعُ إِثْمُ إِعطاءِ الرِّبا عندَ الإِقْتِراضِ للضُّرورَة ، بحيُثَ أَنه إِن لم يعطِ الرِّبا لا يَحْصُلُ لَهُ القَرْض. إذ له طَريق إِلى إعطاءِ الزائِدِ بِطَريقِ النَّذْرِ أَوْ التَّمْلِيكِ، لاسيما إذا قُلنا النَّذر لا يحتاجُ إِلى قبولٍ لفظاً على المعتمد. وقال شيخنا: يندفع الإِثمُ للضَّرورةِ.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ج 3 ص 2
وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد : إياكم وما يتعاطاه بعض الجهال الأغبياء المغرورين الحمقاء من استحلالهم الربا في زعمهم بحيل أو مخادعات ومناذرات يتعاطونها بينهم، ويتوهمون أنهم يسلمون بها من إثم الربا، ويتخلصون بسببها من عاره في الدنيا، وناره في العقبى، وهيهات هيهات، إن الحيلة في الربا من الربا ، وإن النذر شيء يتبرر به العبد، ويتبرع وويتقرب به إلى ربه، لا يصح النذر إلا كذلك، وقرائن أحوال هؤلاء تدل على خلاف ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله» … إلى أن قال … فهو بالنسبة إلى أحكام الدنيا وظواهرها لا غير. فأما بالنسبة إلى أحكام الباطن، وأمور الآخرة فلا.
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ج 1 ص 398-399
وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته ، إذا قدرت منفعته بأحد أمرين: مدة أو عمل)
القياس عدم صحة الإجارة، لأن الإجارة موضوعة للمنافع وهي معدومة، والعقد على المعدوم غرر لكن الحاجة الماسة داعية إلى ذلك، إذ الضرورة المحققة داعية إلى الإجارة، فإنه ليس لكل أحد مسكن، ولا مركوب، ولا خادم، ولا آلة يحتاج إليها، فجوزت لذلك كما جوز السلم وغيره من عقود الغرر
Jawaban B:
Pihak pengelola haji tidak berhak dan tidak sah menjual kuota haji, karena kuota haji tidak termasuk mabi’ ( barang ) yang bisa diperjualbelikan. Jika ada jamaah haji yang meninggal atau mengundurkan diri maka jamaah yang antri di belakangnya yang berhak untuk menggantikan (الأسبق فالأسبق). Sedangkan yang terjadi saat ini, ketika ada tambahan biaya bagi pengganti maka hukumnya adalah Risywah (suap).
Dasar Pengambilan Hukum:
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص 17
فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره، لأجل قرابة بينهما، أو ولاء عتاقة أو صداقة، أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس، كالعربية والفارسية والتركية والرومية، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة، أو غير ذلك من الأسباب، أو لضغن في قلبه على الأحق، أو عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون}. ثم قال: {واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم}. فإن الرجل لحبه لولده، أو لعتيقه، قد يؤثره في بعض الولايات، أو يعطيه ما لا يستحقه، فيكون قد خان أمانته، كذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه، بأخذ ما لا يستحقه، أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات، فيكون قد خان الله ورسوله، وخان أمانته.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج 3 ص 101
قوله تعالى: {إنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا} ، فهي وإن نزلت في ردّ مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة فهي عامة في جميع الأمانات.
Jawaban C:
Uang setorang 25.000.000,- yang disetorkan untuk pendaftaran haji Tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena belum mencapai nishab. Sedangkan status uang tersebut masih tergolong milik.
Dasar Pengambilan Hukum:
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي ج 4 ص 66
وأما قولهم إنه لما لم يعتبر في المستفاد النصاب لم يعتبر فيه الحول، فينكسر عن اتباع ماشيته بمال قد زكاه، فلا يجب عندهم أن يضمه إلى حول ماشيته، ويستأنف حوله من يوم ملكه، فكان الحول معتبراً وإن لم يكن النصاب معتبراً، على أن الفرق بين النصاب والحول، أن النصاب اعتبر ليبلغ المال قدراً يتسع للمواساة، وهذا حاصل بوجود ما استفاده، والحول اعتبر ليتكامل فيه نماء المال، وهذا غير حاصل بوجود ما استفاده حتى يحول حوله.
أسنى المطالب شرح روض الطالب ج 2 ص 389
(بَابُ الْخُلْطَةِ) (وَهِيَ نَوْعَانِ خُلْطَةُ شَرِكَةٍ) وَتُسَمَّى خُلْطَةَ أَعْيَانٍ وَخُلْطَةَ شُيُوعٍ وَذَلِكَ (حَيْثُ كَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا) بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ (وَخُلْطَةَ جِوَارٍ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا وَتُسَمَّى خُلْطَةَ أَوْصَافٍ (وَ) ذَلِكَ حَيْثُ (مَالَ كُلُّ مُتَمَيِّزٍ) إي (مُعَيَّنٍ) فِي نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ عُرْفًا (لَكِنَّهُمَا مُتَجَاوِرَانِ كَمُجَاوَرَةِ مِلْكِ الْوَاحِدِ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ فَيُزَكَّيَانِ زَكَاةَ الْمَالِ الْوَاحِدِ) لِمَا فِي خَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ نَهَى الْمُلاكُ عَنْ التَّفْرِيقِ وَعَنْ الْجَمْعِ خَشْيَةَ وُجُوبِهَا أَوْ كَثْرَتِهَا وَنَهَى السَّاعِي عَنْهُمَا خَشْيَةَ سُق؏وطِهَا أَوْ قِلَّتِهَا وَالْخَبَرُ ظَاهِرٌ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ وَمِثْلُهَا خُلْطَةُ الشُّيُوعِ بَلْ أَوْلَى
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id