Konsekuensi logis dari semakin banyaknya populasi penduduk adalah sempitnya lahan tanah, terutama di kota-kota besar, sehingga sulit menemukan banyak lahan kosong untuk menjadi tempat pemakaman umum. Dampaknya, muncul fenomena di mana tanah yang dikhususkan untuk kuburan semakin sulit dan sempit. Hal ini mendorong beberapa pemerintah daerah / kota mengalokasikan sebidang tanah khusus untuk kuburan atau yang disebut TPU (Tempat Pemakaman Umum). Di TPU ini sering terjadi penguburan suatu jenazah di tempat jenazah lainnya yang sudah lama dikuburkan, sehingga terjadi penumpukan jenazah baru dengan jenazah yang lama yang sudah hancur dalam satu lobang kuburan, baik antara sesama muslim maupun antara jenazah muslim dengan non muslim di satu tempat.
Pertanyaan:
1. Bagaimanakah hukum mencampurkan jenazah / mayyit baru dengan yang yang sudah hancur dalam satu tempat kuburan, baik antara sesama muslim atau dengan non-Muslim?
2. Bagaimana hukum mengumpulkan kuburan jenazah muslim dengan non muslim dalam satu area Tempat Pemakaman Umum?
3. Apa dlawâbith (batasan) berkumpul dan tidak berkumpul satu lobang?
Jawaban:
1. Mencampurkan jenazah / mayyit baru dengan yang sudah hancur (tulang-tulangnya) dalam satu tempat kuburan, baik antara sesama muslim atau dengan non-Muslim hukumnya tafshil:
- Jika yang dikubur sesama muslim atau yang lama non muslim sedang yang baru muslim hukumnya Boleh.
- Jika yang lama muslim dan yang baru non muslim hukumnya Tidak boleh kecuali darurat.
- Jika masih ada tulang-belulangnya hukumnya Tidak boleh kecuali penggalian tanah sudah mencapai batas layak untuk mengubur.
2. Tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat.
3. Batasan berkumpul adalah sekira mayit atau tulang belulangnya berkumpul dalam satu lobang dengan tanpa batas pemisah.
Pengambilan dalil dari kitab:
حاشية البجيرمي على الخطيب:6/187):
( وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ ) ابْتِدَاءً ( فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ) بَلْ يُفْرَدُ كُلُّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ لِلِاتِّبَاعِ ، فَلَوْ جُمِعَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ كَرَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ كُرِهَ عِنْدَ الْمَاوَرْدِيُّ وَحُرِّمَ عِنْدَ السَّرَخْسِيِّ ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ ، وَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ : وَعِبَارَةُ الْأَكْثَرِينَ وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ ، وَنَازَعَ فِي التَّحْرِيمِ السُّبْكِيُّ وَسَيَأْتِي مَا يُقَوِّي التَّحْرِيمَ ( إلَّا لِحَاجَةٍ ) أَيْ لِضَرُورَةٍ كَمَا فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ كَأَنْ كَثُرَ الْمَوْتَى وَعَسُرَ إفْرَادُ كُلِّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ فَيُجْمَعُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَكْثَرِ فِي قَبْرٍ بِحَسَبِ الضَّرُورَةِ وَكَذَا فِي ثَوْبٍ لِلِاتِّبَاعِ فِي قَتْلَى أُحُدٍ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
– (حاشية الباجوري: 1/259):
قوله ولا يدفن اثنان إلخ أي يحرم ذلك ابتداء عند السرخسي إلى أن قال…… وأما دفن ميت على ميت آخر كما يقع الآن في الفساقي المعروفة فحرام لأن نبشه بعد دفنه وقبل البلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض ولو لغير الدفن عليه كأن يكون لنقله حرام لأن فيه هتكا لحرمته إلا لضرورة كأن دفن بلا غسل وتيمم.
– (حاشية الجمل:7/189):
وَلَا يَجُوزُ دَفْنُ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ حَيْثُ وَجَدَ غَيْرَهَا وَلَا عَكْسُهُ فَإِنْ اخْتَلَفُوا أُفْرِدُوا بِمَقْبَرَةٍ كَمَا مَرَّ وَيَجُوزُ جَعْلُ مَقْبَرَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ أَوْ الذِّمَّةِ بَعْدَ انْدِرَاسِهَا مَقْبَرَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَمَسْجِدًا إذْ مَسْجِدُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ كَذَلِكَ ا هـ .
– (مغني المحتاج: 4/338):
وَلَا يَجُوزُ دَفْنُ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ وَلَا عَكْسُهُ ، وَإِذَا اخْتَلَطُوا دُفِنُوا فِي مَقْبَرَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ كَمَا مَرَّ ، وَمَقْبَرَةُ أَهْلِ الْحَرْبِ إذَا انْدَرَسَتْ جَازَ أَنْ تُجْعَلَ مَقْبَرَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَمَسْجِدًا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَذَلِكَ .
– (حاشية الباجوري: 1/259):
قوله قبر واحد أي في شق واحد أو لحد كذلك، بل يفرد كل ميت بشق أو لحد ولو في قبر واحد. فالمراد بالقبر هنا اللحد أو الشق لا القبر المعروف.
– الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول صحـ 847
دفن أكثر من ميت واحد في قبر واحد فيه تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط ( الحنفية قالوا : يكره ذلك إلا عند الحاجة فيجوز عند الحاجة دفن أكثر من واحدالمالكية قالوا : يجوز جمع أموات بقبر واحد لضرورة كضيق المقبرة ولو كان الجمع في أوقات كأن تفتح المقبرة بعد الدفن فيها لدفن ميت آخر وأما عند عدم الضرورة فيحرم جمع أموات في أوقات ويكره في وقت واحدالشافعية والحنابلة قالوا : يحرم ذلك إلا لضرورة ككثرة الموتى وخوف تغيرهم أو لحاجة كمشقة على الأحياء ) وإذا وقع ذلك جعل الأفضل جهة القبلة ويليه المفضول ويلاحظ تقديم الكبير على الصغير والذكر على الأنثى ونحو ذلك ويندب أن يفصل بين كل اثنين بتراب ولا يكفي الفصل بالكفن وإذا بلي الميت وصار ترابا في قبره جاز نبش القبر وزرعه والبناء عليه وغير ذلك باتفاق إلا عند المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : إذا بلي الميت ولم يبق منه جزء محسوس جاز نبش القبر للدفن فيه والمشي عليه وأما زرعه والبناء عليه فلا يجوز لأنه بمجرد الدفن صار حبسا لا يتصرف فيه بغير الدفن سواء بقي الميت أو فني
الترمسي جزء الثاني صحـ465
(لإدخال ميت اخر) أي في ذلك القبر وهو حرام أيضا قبل البلاء حيث لا ضرورة لما فيه من هتك حرمة الأول قال في المغني وأما إذا جعل في القبر في لحد أخر من غير أن يظهر من الميت الأول شيئ كما يفعل الان كثيرا فالظاهر عدم الحرمة ولم ار من ذكر ذلك ولو وجد عظمه قبل كمال الحفر طمه وجوبا مالم يحتج إليه أوبعده نحاه ودفن الأخر فإن ضاق بان لم يمكن دفنه إلا عليه فظاهر قولهم نحاه حرمة الدفن هنا حيث لا حاجة وليس ببعيد لان الإيذاء أشد
– بلغة الطلاب في تلخيص فتاوي مشايخي الانجاب للشيخ طيفور علي وفا المدوري صحـ189
(مسألة- ك) يجوز حفر القبر القديم لدفن ميت أخر فيه إذا دلت قرينة قوية على انمحاق الميت الأول ثم إذا وجد عظم قبل تمام الحفر بأن لم يبلغ ما يجوز الدفن فيه وجب طمه والانتقال إلى محل أخر أو بعد تمامه لم يجب الانتقال ويجوز الدفن معه
– تحفة المحتاج الجزء الثالث صحـ : 172
قال في الروضة ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار ولا كافر في مقبرة المسلمين قال في الخادم ولا يخفى أنه حرام انتهى ولو لم يوجد موضع صالح لدفن الذمي غير مقبرة المسلمين ولو أمكن نقله لصالح لذلك هل يجوز دفنه حينئذ في مقبرة المسلمين ولو لم يمكن دفنه إلا في لحد واحد مع مسلم هل يجوز للضرورة فيه نظر ويحتمل الجواز للضرورة لأنه لا سبيل إلى تركه من غير دفن فليحرر سم على المنهج ويقال مثله في المسلم الذي لم يتيسر دفنه إلا مع الذميين ع ش
– الموسوعة الفقهية الجزء الحادي عشر صحـ : 20
(دفن المسلم في مقابر المشركين وعكسه) اتفق الفقهاء على أنه يحرم دفن مسلم في مقبرة الكفار وعكسه إلا لضرورة أما لو جعلت مقبرة الكفار المندرسة مقبرة للمسلمين بعد نقل عظامها إن كانت جاز كجعلها مسجدا لعدم احترامهم والدفن في غير مقبرة الكفار المندرسة أولى إن أمكن تباعدا عن مواضع العذاب ولا يجوز العكس بأن تجعل مقبرة المسلمين المندرسة مقبرة للكفار ولا نقل عظام المسلمين لتدفن في موضع آخر لاحترامها أما المرتد فقد ذكر الإسنوي نقلا عن الماوردي أنه لا يدفن في مقابر المسلمين لخروجه بالردة عنهم ولا في مقابر المشركين لما تقدم له من حرمة الإسلام وأما من قتل حدا فيدفن في مقابر المسلمين وكذلك تارك الصلاة
مطالب أولي النهى الجزء الأول ص: 922
(ويجوز جعل مقبرة كفار مندرسة مقبرة للمسلمين فإن بقي عظم) من عظام الكفار (دفن بموضع آخر وغيرها) أي غير مقبرة الكفار (أولى) منها لأنها بقعة مغضوب عليها باعتبار من كان فيها.
– الفروع لابن المفلح الجزء السادس ص: 270
باب أحكام الذمة يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض والحد فيما يحرمونه وعنه إن شاء لم يقم حد زنا بعضهم ببعض اختاره ابن حامد ومثله قطع سرقة بعضهم من بعض ويلزم تمييزهم عن المسلمين بلبس ثوب يخالف بقية ثيابهم كعسلي وأدكن يضرب لونه إلى السواد وبشد زنار فوق ثوب النصراني وللمرأة غيار بالخفين باختلاف لونيهما وأن يجعلوا لدخول الحمام برقابهم جلجلا وهو الجرس الصغير أو خاتم رصاص ونحوه ويلزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزا ظاهرا كالحياة وأولى ذكره شيخنا وأن لا يكتنوا بكنية المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله وكذا اللقب كعز الدين ونحوه قاله شيخنا وقال الإمام وفعل عمر ونقله أبوrأحمد لنصراني طبيب يا أبا إسحاق واحتج بفعل النبي قال لأسقف نجران “يا أبا الحارث أسلم تسلم” وعمرrطالب لا بأس به النبي قال يا أبا حسان ويتوجه احتمال وتخريج يجوز للمصلحة وقاله بعض العلماء ويحمل ما روي عليه وعن (م) الجواز والكراهة لأن فيه تكبيرا وتعظيما وأن يحذفوا مقدم رءوسهم لا كعادة الأشراف وأن لا يفرقوا شعورهم ولهم ركوب غير خيل بلا سرج لكن عرضا بإكاف وقيل يمنعهم من الطيالسة وأنهم إن أبوا الغيار لم يجبروا ونغيره نحن وقال شيخنا ومن حمل سلاح والمقاتلة بثقاف ورمي وغيره لأنه مشروط عليهم .
– كشاف القناع الجزء الثالث ص: 129
(ويلتزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزا ظاهرا كالحياة وأولى) وذلك بأن لا يدفنوا أحدا منهم في مقابرنا (وينبغي مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين وظاهره وجوبا لئلا تصير المقبرتان مقبرة واحدة لأنه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين وكلما بعدت) مقابرهم (عنها كان أصلح) للتباعد عن المفسدة
حواشى الشروانى وابن قاسم العبادى الجزء الثالث ص: 173 – 174 (دار صادر)
(ولا يدفن اثنان فى قبر) أى لحد أو شق واحد من غير حاجز بناء بينهما أى يندب أن لا يجمع بينهما فيه فيكره إن اتحدا نوعا أو اختلفا ولو احتمالا كخنثيين إذا كان بينهما محرمية أو زوجية أو سيدية وإلا حرم فالنفى فى كلامه للكراهة تارة والحرمة أخرى وما فى المجموع من حرمته بين الأم وولدها ضعيف ويحرم أيضا إدخال ميت على آخر وإن اتحدا قبل بلى جميعه أى إلا عجب الذنب فإنه لا يبلى كما مر على أنه لا يحس فلذا لم يستثنوه ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض ولو وجد عظمة قبل كمال الحفر طمه وجوبا ما لم يحتج إليه أو بعده نحاه ودفن الآخر فإن ضاق بأن لم يمكن دفنه إلا عليه فظاهر قولهم نحاه حرمة الدفن هنا حيث لا حاجة وليس ببعيد لأن الإيذاء هنا أشد (إلا لضرورة) بأن كثر الموتى وعسر إفراد كل ميت بقبر أو لم يوجد إلا كفن واحد فلا كراهة كان يجمع بينeولا حرمة حينئذ فى دفن اثنين فأكثر مطلقا فى قبر واحد لأنه الرجلين من قتلى أحد فى ثوب قول المتن (فلا يدفن اثنان إلخ) وينبغى أن يلحق بهما واحد وبعض بدن آخر (فرع) لو وضعت الأموات بعضهم فوق بعض فى لحد أو فسقية كما توضع الأمتعة بعضها على بعض فهل يسوغ النبش حينئذ ليوضعوا على وجه جائز إن وسع المكان وإلا نقلوا لمحل آخر الوجه الجواز بل الوجوب وفاقا لم ر سم على المنهج اهـ ع ش (قوله أى يندب إلخ) وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية والمغنى ومن تبعهما عبارة الأول ولا يدفن اثنان فى قبر ابتداء بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع ذكره فى المجموع وقال إنه صحيح فلو دفنهما ابتداء فيه من غير ضرورة حرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف وكان بينهما محرمية ولو أما مع ولدها ولو كان صغيرا أو بينهما زوجية أو مملوكية كما جرى عليه المصنف تبعا للسرخسى اهـ (قوله قبل بلى جميعه) أفهم جواز النبش بعد بلى جميعه ويستثنى قبر عالم مشهور أو ولى مشهور فيمتنع نبشه مطلقا م ر اهـ سم (قوله على أنه إلخ) أى عجب الذنب (قوله ويرجع فيه) أى فى البلى (قوله نحاه) أى نحى العظم من القبر بأن يجعله فى جانب أو فى موضع آخر كردى وحلبى وزيادى (قوله وليس ببعيد إلخ) ظاهره الحرمة وإن وضع بينهما حائل كما لو فرش على العظام رمل ثم وضع عليه الميت فليراجع ع ش أقول قد يوافق ذلك الظاهر قول شيخنا ويحرم جمع عظام الموتى لدفن غيرهم وكذا وضع الميت فوقها.
Oleh Ustadz Zean Areev ( Staf Pengajar Pondok Pesantren Riyadhul Jannah Surakarta )
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id