Hukum memposting foto atau video mesra di media sosial adalah diperinci sebagai berikut:
- Apabila foto atau video tersebut berpotensi mendatangkan fitnah (ketertarikan hati orang yang melihat untuk melakukan zina atau hal-hal yang menjerumuskan ke perzinahan), seperti foto dan video bercumbu, berciuman, atau mesum, dan lain sebagainya, maka hukumnya adalah Haram.
- Apabila foto atau video yang diposting masih dalam batas kewajaran menurut publik, seperti bergandengan tangan yang tidak berpotensi mendatangkan fitnah, maka hukumnya Boleh.
Catatan:
Demi menjaga Muru’ah (harga diri) atau privasi seseorang, serta sebagai bentuk preventif (Sadd Al Dzari’ah), maka lebih baik dihindari.
Referensi:
التوشيح على ابن قاسم ص ١٩٧
الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن يلتذ بالنظر
إحياء علوم الدين ج ٢ ص ٣٢٤
وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالباً بحيث لا يقدر على الإنكفاف عنها
حاشية إعانة الطالبين ج ٣ ص ٢٦٣
قال ابن الصلاح: وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها، بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا. وما ذكره من تقييد الحرمة، بكونه بشهوة، هو ما عليه الرافعي، والمعتمد ما عليه النووي من حرمة النظر إليه مطلقا سواء كان بشهوة أو خوف فتنة أم لا. قال في فتح الجواد: والخلوة به وإن تعدد أو مس شئ من بدنه حرام، حتى على طريقة الرافعي، لانهما أفحش، والكلام في غير المحرم بنسب وكذا رضاع، كما هو ظاهر، لا مصاهرة فيما يظهر. والمملوك كله الناظر بشرط كون كل منهما ثقة فيما يظهر أخذا مما مر في نظر العبد لسيدته أو عكسه. وبه علم حل نظر عبد لسيده الامرد.
حاشية إعانة الطالبين ج ٣ ص ٢٦٠
(قوله: وليس من العورة الصوت) أي صوت المرأة، ومثله صوت الامرد فيحل سماعه ما لم تخش فتنة أو يلتذ به وإلا حرم (قوله: فلا يحرم سماعه) أي الصوت. وقوله إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به: أي فإنه يحرم سماعه، أي ولو بنحو القرآن، ومن الصوت: الزغاريد. وفي البجيرمي: وصوتها ليس بعورة على الاصح، لكن يحرم الاصغاء إليه عند خوف الفتنة.
حاشية الباجوري ج ٢ ص ٩٧
ومثل الشهوة خوف الفتنة : فلو انتفت الشهوة وخيفت الفتنة حرم النظر أيضا وليس المراد بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا وإن كان بغير شهوة –الى ان قال- (قوله إلى الأجنبية) أي إلى شيئ من امرأة أجنبية أي غير محرم ولو أمة وشمل ذلك وجهها وكفيها فيحرم النظر إليهما ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح كما في المنهاج وغيره ووجهه الإمام باتفاق المسلمين – إلى أن قال- وقيل لا يحرم لقوله تعالى : “ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها” وهومفسر بالوجه والكفين ، والمعتمد الأول ولا بأس بتقليد الثاني لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه خروج النساء في الطرق والأسواق
الفتاوى الفقهية الكبرى ج ١ ص ٢٠٣
والمراد بالفتنة الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك
حاشية إعانة الطالبين ج ١ ص ٦٤
قوله لانتفاء الشهوة اي لانتفاء المحل الذي يظن فيه وجود الشهوة قال في القاموس مظنة الشيئ موضع يظن فيه وجود الشيئ .
حاشيتا قليوبي – وعميرة ج ١١ ص ٩٥
والنظر بشهوة حرام قطعا لكل منظور إليه من محرم وغيره ، غير زوجته وأمته والتعرض له هنا بعض المسائل ليس للاختصاص بل لحكمة تظهر بالتأمل قوله : ( والنظر بشهوة حرام قطعا ) هو مفهوم كلام المصنف قبله الذي هو محل الخلاف ، ومراد الشارح بذلك دفع ما يقال تقييدا لمصنف بعدم الشهوة لا محل له ؛ لأن الحرمة معها أيضا ، وحاصل الدفع أن الحرمة مع الشهوة معلومة لا تحتاج إلى تنبيه ، والتعرض لها ليس لأجل اعتبار مفهوم ، وإنما هو لأجل حكمة تتوقف على التأمل ، والمراد بكل منظور إليه مما هو محل الشهوة لا نحو بهيمة وجدار قاله شيخنا الزيادي ولم يوافقه بعض مشايخنا ، وجعله شاملا حتى للجماد وفيه نظر ظاهر ، وكلام الشارح ظاهر في الأول فتأمله .
الفتح المبين بشرح الأربعين ص ٢٤١
فإذا تردد شيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص او اجماع اجتهد فيه المجتهد واخذ بأحدهما بالدليل الشرعي فيصير مثله وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال فيكون الورع تركه كما يرشد قوله ” فمن اتقي الشبهات.”
اتحاف السادة ج ٧ ص ٤٦٠
وإنما قال من حسن إسلام المرء ولم يقل من حسن إيمان المرء لأن الاسلام عبارة عن الأعمال الظاهرة والفعل والترك إنما يتعاقبان عليها وزاد حسن إيماء إلى أنه لاعبرة بصور الأعمال فعلا وتركا إلا إن اتصفت بالحسن بأن توفرت شروط مكملاتها فضلا عن المصححات وجعل الترك ترك ما لايعنيه من الحسن مبالغة وفي إفهامه من قبح إسلام المرء أخذه فيما لا يعنيه والذي لايعني الفضول كله على تباين أنواعه وهذا الحديث قالوا ربع الإسلام وقيل نصفه وقيل كله
الموسوعة الفقهية ج ١٢ ص ١٢٤
وعند الشافعية : لا يحرم النظر- ولو بشهوة – في الماء أو المرأة . قالوا : لأن هذا مجرد خيال امراة وليس امرأة
حاشية البيجوري ج ٣ ص ٩٦
ومثل الشهوة خوف الفتنة فلو انتفت الشهوة وخيفت الفتنة حرم النظر ايضا وليس المراد بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي ان لايكون ذلك نادرا وان كان بغير شهوة وبلا خوف فتنة. ﻓﻼ ﺗﻨﻘﺾ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻻ ﺗﺸﺘﻬﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﻈﻨﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ « ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﻬﺎﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻓﻤﺎ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻣﻴﺮﻱ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺴﻨﺒﻼﻭﻳﻨﻲ ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻘﺾ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺫﻛﺮﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻠﻎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ ﻓﻼ ﻳﻨﻘﺾ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺑﻠﻎ ﺳﺖ ﺳﻨﻴﻦ ﻓﻔﻴﻪ ﺧﻼﻑ ﻓﻘﻴﻞ ﻳﻨﻘﺾ ﻭﻗﻴﻞ ﻻ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﻨﻘﺾ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺘﻬﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺍﻧﺘﻬﻰ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ج ١ ص ١٣٩
( قوله لا يشتهيان إلخ ) أي لم يبلغ كل منهما حد الشهوة عرفا وقيل من له سبع سنين فما دونها لانتفاء مظنة الشهوة بخلاف ما إذا بلغاها ، وإن انتفت بعد ذلك لنحو هرم مغني وتوهم وبعض ضعفة الطلبة من العلة نقض وضوء الصغيرة ؛ لأن ملموسها ، وهو الكبير مظنة للشهوة وليس في محله فإنها لصغرها ليست مظنة لاشتهائها الملموس فلا ينفقض وضوءها كما لا ينتقض وضوءه ع ش عبارة شيخ
حاشيتا قليوبي وعميرة ج ٣ ص ٢٠٨
والحاصل أنه يحرم رؤية شيء من بدنها وإن أبين كظفر وشعر عانة وإبط ودم حجم وفصد لا نحو بول كلبن والعبرة في المبان بوقت الإبانة فيحرم ما أبين من أجنبية وإن نكحها ولا يحرم ما أبين من زوجة وإن أبانها وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهلهل النسج أو في ماء صاف وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم
إسعاد الرفيق ج ٢ ص ٦٨
خرج مثالها أى العورة فلا يحرم نظره فى نحو مرآة كما أفتى به غير واحد ويؤيد قولهم لو علق الطلاق برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها فى نحو مرآة لأنه لم يرها ومحل ذلك أى عدم حرمة نظر المثال كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة -إلى أن قال- وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعا
نهاية الزين ج ١ ص ٣٨٤
(ﻭ) اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ (ﻣﺮﻭءﺓ) ﻭﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﻡ ﻣﺮﻭءﺓ ﻷﻥ ﻣﻦ ﻻ ﻣﺮﻭءﺓ ﻟﻪ ﻻﺣﻴﺎء ﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﻻ ﺣﻴﺎء ﻟﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﺷﺎء ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺢ ﻓﺎﺻﻨﻊ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻭاﻟﻤﺮﻭءﺓ ﺷﺮﻋﺎ ﺗﻮﻗﻲ اﻷﺩﻧﺎﺱ ﻋﺮﻓﺎ ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ اﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭاﻷﺣﻮاﻝ ﻭاﻷﻣﺎﻛﻦ ﻓﻴﺴﻘﻄﻬﺎ ﺃﻛﻞ ﻭﺷﺮﺏ ﻭﻛﺸﻒ ﺭﺃﺱ ﻭﻟﺒﺲ ﻓﻘﻴﻪ ﻗﺒﺎء ﺃﻭ ﻗﻠﻨﺴﻮﺓ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﻌﺘﺎﺩ ﻓﻲ اﻷﻭﻟﻴﻦ ﺟﻮﻉ ﺃﻭ ﻋﻄﺶ ﻭﻳﻔﻌﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻘﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻻ ﻳﻌﺘﺎﺩ ﻣﺜﻠﻪ ﻟﺒﺲ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﻭﻳﺴﻘﻄﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺒﻠﺔ ﺯﻭﺟﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﺔ ﺑﺤﻀﺮﺓ اﻟﻨﺎﺱ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺤﻴﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻛﺜﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻀﺤﻚ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺇﻛﺜﺎﺭ ﻟﻌﺐ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺃﻭ اﺳﺘﻤﺎﻋﻪ ﺃﻭ ﺭﻗﺺ
الفقه الإسلامي وأدلته ج ٤ ص ٢٢٤
أما التصوير الشمسي أو الخيالي فهذا جائز، ولا مانع من تعليق الصور الخيالية في المنازل وغيرها، إذا لم تكن داعية للفتنة كصور النساء التي يظهر فيها شيء من جسدها غير الوجه والكفين، كالسواعد والسيقان والشعور، وهذا ينطبق أيضا على صور التلفاز . وما يعرض فيه من رقص وتمثيل وغناء مغنيات، كل ذلك حرام في رأيي
روائع البيان تفسير آيات الأحكام ج ٢ ص ٤١٥-٤١٧
حكم التصوير الفوتوغرافي
يرى بعض المتأخرين من الفقهاء أن التصوير الشمسي (الفوتوغرافي) لا يدخل (دائرة التحريم)الذي يشمله التصوير باليد المحرّم، وأنه لا تتناوله النصوص النبوية الكريمة التي وردت في تحريم التصوير، إذ ليس فيه (مضاهاة) أو مشابهة لخلق الله، وأن حكمة حكم الرقم في الثوب المستثنى بالنص. يقول فضيلة الشيخ السايس ما نصه:» ولعلك تريد أن تعرف حكم ما يسمى بالتصوير الشمسي فنقول: يمكنك أن تقول إنّ حكمها حكم الرقم في الثوب، وقد علمت استثناءه نصاً، ولك أن تقول: إنّ هذا ليس تصويراً، بل حبساً للصورة، وما مَثَلُه إلا كمثل الصورة في المرآة، لا يمكنك أن تقول إن ما في المرآة صورة، وإن أحداً صوّرها. والذي تصنعه آلة التصوير هو صورة لما في المرآة، غايةُ الأمر أن المرآة (الفوتوغرافيه) تثبت الظل الذي يقع عليها، والمرآة ليست كذلك، ثم توضع الصورة أو الخيال الثابت (العفريته) في حمض خاص فيخرج منها عدة صور، وليس هذا بالحقيقة تصويراً، فإنه إظهار واستدامة لصور موجودة، وحبس لها عن الزوال، فإنهم يقولون: إن صور جميع الأشياء موجودة غير أنها قابلة للانتقال بفعل الشمس والضوء، ما لم يمنع من انتقالها مانع، والحمض هو ذلك المانع، وما دام في الشريعة فسحة بإباحة هذه الصور، كاستثناء الرقم في الثوب فلا معنى لتحريمها خصوصاً وقد ظهر أن الناس قد يكونون في أشد الحاجة إليها «اهـ. أقول: إن التصوير الشمسي (الفوتوغرافي) لا يخرج عن كونه نوعاً من أنواع التصوير، فما يخرج بالآلة يسمّى (صورة) ، والشخص الذي يحترف هذه الحرفة يسمى في اللغة والعرف (مصوّراً) فهو وإن كان لا يشمله النص الصريح، لأنه ليس تصويراً باليد، وليس فيه مضاهاة لخلق الله، إلاّ أنه لا يخرج عن كونه ضرباً من ضروب التصوير، فينبغي أن يقتصر في الإباحة على (حدّ الضرورة) ، وما يتحقق به من المصلحة، قد يكون إلى جانبها مفسدة عظيمة، كما هو حال معظم المجلات اليوم، التي تنفث سمومها في شبابنا وقد تخصّصت للفتنة والإغراء، حيث تُصَوَّر فيها المرأةُ بشكل يندى له الجبين، بأوضاع وأشكال تفسد الدين والأخلاق. فالصور العارية، والمناظر المخزية، والأشكال المثيرة للفتنة، التي تظهر بها المجلات الخليعة، وتملأ معظم صفحاتها بهذه الأنواع من المجون، مما لا يشك عاقل في حرمته، مع أنه ليس تصويراً باليد، ولكنه في الضرر والحرمة أشد من التصوير باليد. ثمّ إن العلة في التحريم ليست هي (المضاهاة)والمشابهة لخلق الله فحسب، بل هناك نقطة جوهرية ينبغي التنبه لها وهي أن(الوثنية) ما دخلت إلى الأمم السابقة إلاّ عن طريق (الصور) ، حيث كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح، صوّروه تخليداً لذكراه، واقتداءً به، ثمّ جاء مَنْ بعدَهم فعبدوا تلك الصورة من دون الله، فما يفعله بعض الناس من تعليق الصور الكبيرة المزخرفة في صدر البيت، ولو كانت للذكرى، وليست تصويراً باليد، مما لا تجيزه الشريعة الغراء، لأنه قد يجر في المستقبل إلى تعظيمها وعبادتها، كما فعل أهل الكتاب بأنبيائهم وصلحائهم. فإطلاق الإباحة في التصوير الفوتوغرافي، وأنه ليس بتصوير وإنما هو حبس للظلّ، مما لا ينبغي أن يقال، بل يقتصر فيه على حد الضرورة، كإثبات الشخصية، وكلِّ ما فيه مصلحة دنيوية مما يحتاج الناس إليه والله تعالى أعلم.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج ٨ ص ٢٩٩
(ﻭﻗﺒﻠﺔ ﺯﻭﺟﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﺔ) ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻓﻤﻬﺎ ﻻ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻭﻭﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺻﺪﺭﻫﺎ (ﺑﺤﻀﺮﺓ اﻟﻨﺎﺱ) ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻳﺴﻘﻄﻬﺎ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﺤﻀﺮﺓ ﺟﻮاﺭﻳﻪ ﺃﻭ ﺯﻭﺟﺎﺗﻪ، ﻭاﻷﻭﺟﻪ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻴﻠﻬﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﺟﻼﺋﻬﺎ ﺑﺤﻀﺮﺓ اﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ اﻷﺟﻨﺒﻴﺎﺕ ﻳﺴﻘﻄﻬﺎ ﻟﺪﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻧﺎءﺓ ﻭﺇﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻲ (ﻭﺇﻛﺜﺎﺭ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﻣﻀﺤﻜﺔ) ﻟﻠﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﺧﻴﺎﻻﺕ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻪ ﻳﺴﻘﻄﻬﺎ ﻟﺨﺒﺮ «ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﻀﺤﻚ ﺑﻬﺎ ﺟﻠﺴﺎءﻩ ﻳﻬﻮﻱ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺭ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺧﺮﻳﻔﺎ» ﻭﺗﻘﻴﻴﺪﻩ اﻹﻛﺜﺎﺭ ﺑﻬﺬا ﻳﻔﻬﻢ ﻋﺪﻡ اﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ، ﻭاﻷﻭﺟﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻷﺫﺭﻋﻲ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻜﻞ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻗﺒﻠﺔ ﺣﻠﻴﻠﺘﻪ ﺑﺤﻀﺮﺓ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺜﻼ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻜﺮﺭﻩ، ﻭاﻋﺘﺮﺽ ﺑﺘﻘﺒﻴﻞ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻷﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻲ. ﻭﺃﺟﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻟﻴﺲ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﺴﻜﻮﺕ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﻓﻲ ﺳﻘﻮﻁ اﻟﻤﺮﻭءﺓ
نهاية المحتاج ج ٨ ص ٢٩٩
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭاﻟﻤﺮﻭءﺓ) ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻤﻴﻢ ﻭﻛﺴﺮﻫﺎ ﻭﺑﺎﻟﻬﻤﺰ ﻭﺗﺮﻛﻪ ﻣﻊ ﺇﺑﺪاﻟﻬﺎ ﻭاﻭا ﻣﻠﻜﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﺦ اﻩـ ﺗﻠﻤﺴﺎﻧﻲ. ﻭﻓﻲ اﻟﻤﺼﺒﺎﺡ: ﻭاﻟﻤﺮﻭءﺓ ﺁﺩاﺏ ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻷﺧﻼﻕ ﻭﺟﻤﻴﻞ اﻟﻌﺎﺩاﺕ، ﻳﻘﺎﻝ: ﻣﺮﺅ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻬﻮ ﻣﺮﻱء ﻣﺜﻞ ﻗﺮﺏ ﻓﻬﻮ ﻗﺮﻳﺐ، ﻭﻗﻮﻝ اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻧﻲ ﻭﻛﺴﺮﻫﺎ ﻟﻌﻠﻪ ﻭﺿﻤﻬﺎ
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب ج ٤ ص ٤٣٢
(وَ) الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ (مُحَافِظًا عَلَى مُرُوءَةِ مِثْلِهِ) بِأَنْ يَتَخَلَّقَ الشَّخْصُ بِخُلُقِ أَمْثَالِهِ، مِنْ أَبْنَاءِ عَصْرِهِ مِمَّنْ يُرَاعِي مَنَاهِجَ الشَّرْعِ وَآدَابَهُ فِي زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ لِأَنَّ الْأُمُورَ الْعُرْفِيَّةَ قَلَّمَا تَنْضَبِطُ بَلْ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْبُلْدَانِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْعَدَالَةِ فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ. فَإِنَّ الْفِسْقَ يَسْتَوِي فِيهِ الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ بِخِلَافِ الْمُرُوءَةِ فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ لَا مُرُوءَةَ لَهُ كَمَنْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي سُوقٍ وَهُوَ غَيْرُ سُوقِيٍّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرُ مَنْ لَمْ يَغْلِبْهُ جُوعٌ أَوْ عَطَشٌ أَوْ يَمْشِي فِي سُوقٍ مَكْشُوفَ الرَّأْسِ أَوْ الْبَدَنِ غَيْرِ الْعَوْرَةِ مِمَّنْ لَا يَلِيقُ بِهِ مِثْلُهُ وَلِغَيْرِ مُحْرِمٍ بِنُسُكٍ. أَمَّا الْعَوْرَةُ فَكَشْفُهَا حَرَامٌ، أَوْ يُقَبِّلُ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ بِحَضْرَةِ النَّاسِ وَأَمَّا تَقْبِيلُ ابْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – أَمَتَهُ الَّتِي وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ فَقَالَ الزَّرْكَشِيّ: كَانَ تَقْبِيلَ اسْتِحْسَانٍ لَا تَمَتُّعٍ، أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ مَنْ يَنْظُرُهُ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمَرَّةَ الْوَاحِدَةَ لَا تَضُرُّ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الشَّافِعِيِّ وَمَدُّ الرِّجْلِ عِنْدَ النَّاسِ بِلَا ضَرُورَةٍ كَقُبْلَةِ أَمَتِهِ بِحَضْرَتِهِمْ
قَوْلُهُ: (أَوْ يُقَبِّلُ زَوْجَتَهُ) : أَيْ وَلَوْ مَرَّةً وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ فِي النَّاسِ لِلْجِنْسِ فَيَصْدُقُ بِالْوَاحِدِ وَالْمُرَادُ مَنْ يُسْتَحَى مِنْهُمْ لَا نَحْوِ صِغَارٍ وَمَجَانِينَ وَلَا جَوَارِيهِ وَزَوْجَاتِهِ. وَكَذَا وَطْءُ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ بِحَضْرَةِ الْأُخْرَى إذَا خَلَا عَنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ وَقَصْدِ الْإِيذَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَخْرِمُ الْمُرُوءَةَ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: أَوْ تَقْبِيلُ زَوْجَتِهِ أَيْ فِي نَحْوِ فَمِهَا لَا رَأْسِهَا وَلَا وَضْعُ يَدِهِ عَلَى نَحْوِ صَدْرِهَا. وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ لِأَجْلِ التَّشْرِيعِ لِأَنَّهُ قَصَدَ بِهِ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ. وَلِذَلِكَ صَارَ جَائِزًا أَوْ يُقَالُ غَرَضُهُ إغَاظَةُ الْكُفَّارِ وَإِظْهَارُ ذُلِّهِمْ.
تحفة الأحوذي ج ٦ ص ٥٠٠
ﻗﻮﻟﻪ (ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺇسلام اﻟﻤﺮء) ﺃﻱ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺇﺳﻼﻡ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭكمال إيماﻧﻪ (ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ) ﻗﺎﻝ ﺑﻦ ﺭﺟﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭاﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺎ ﻟﻔﻈﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺇسلاﻣﻪ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﻭﻓﻌﻞ ﻭاﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻗﻮاﻝ ﻭاﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻘﺼﺪﻩ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﻪ ﻭاﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺷﺪﺓ الاﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﺎﻩ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺇﺫا اﻫﺘﻢ ﺑﻪ ﻭﻃﻠﺒﻪ ﻭﺇﺫا ﺣﺴﻦ اﻹسلام اﻗﺘﻀﻰ ﺗﺮﻙ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮمات ﻭاﻟﻤﺸﺘﺒﻬﺎﺕ ﻭاﻟﻤﻜﺮﻭﻫﺎﺕ ﻭﻓﻀﻮﻝ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﺫا ﻛﻤﻞ ﺇﺳﻼﻣﻪ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮا ﻗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺭﻯء ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺃﻱ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻬﻤﻪ ﻭﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ ﻗﻮﻻ ﻭفعلا ﻭﻧﻈﺮا ﻭﻓﻜﺮا ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻣﺎﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺩﻧﻴﺎﻩ ﻭﻻ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﺎﺓ ﻣﻮلاه ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻴﺸﻪ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺸﻤﻞ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺰاﺋﺪﺓ ﻭاﻷﻗﻮاﻝ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻗﺎﻝ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻭﺣﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﻟﻢ ﺗﺄﺛﻢ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻀﺮﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﻻ مآل
فتاوي الأزهر ج ٧ ص ٢٢١
اختلف الفقهاء فى حكم الرسم الضوئى بين التحريم والكراهة، والذى تدل عليه الأحاديث النبوية الشريفة التى رواها البخارى وغيره من أصحاب السنن وترددت فى كتب الفقه، أن التصوير الضوئى للإنسان والحيوان المعروف الآن والرسم كذلك لا بأس به، إذا خلت الصور والرسوم من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة وخلت كلذلك عن دوافع تحريك غريزة الجنس وإشاعة الفحشاء والتحريض على ارتكاب المحرمات . ومن هذا يعلم أن تعليق الصور فى المنازل لا بأس به متى خلت عن مظنة التعظيم والعبادة، ولم تكن من الصور أو الرسوم التى تحرض على الفسق والفجور وارتكاب المحرمات . “
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id