Deskripsi Masalah :
Dewi, Janda 38 tahun yang menyukai tetangganya yang bernama Adi (Nama samaran) yang statusnya masih beristri.
Entah bagaimana asal Usul lengkap nya, hubungan kasih antara keduanya telah terbangun, dan keduanya ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Namun Adi kurang setuju apabila harus mencerai Istrinya terlebih dahulu karena dia masih mencintainya, begitupun pihak keluarga Dewi, sebagian dari mereka tidak setuju kalau Dewi menjadi Istri keduanya Adi.
Namun, karena Dewi sudah terlanjur mencintai Adi, bahkan sangat mencintainya, maka dia rela menjadi istri keduanya Adi, dan keduanya sepakat untuk pergi jauh beberapa hari untuk datang kepada salah satu tokoh agama untuk di nikahkan dan merahasiakan nya, sehingga tidak ada orang yang tahu atas pernikahan keduanya, baik dari pihak keluarga atau tetangga.
Pertanyaan :
Apakah di benarkan pernikahan Adi dan Dewi di atas?
Jawaban :
Hukum pernikahannya adalah Tidak Sah, dengan pertimbangan karena di setiap kecamatan di Indonesia sudah terdapat Qodhi atau KUA yang mengurusi pernikahan, sehingga tidak boleh datang kepada Tokoh untuk di jadikan sebagai Wali Hakim/ Muhakkam dalam pernikahan.
Referensi:
روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٥٠/٧
رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنَّ الشَّافِعِيَّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: إِذَا كَانَ فِي الرُّفْقَةِ امْرَأَةٌ لَا وَلِيَّ لَهَا، فَوَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا حَتَّى يُزَوِّجَهَا، جَازَ، وَلَيْسَ هَذَا قَوْلًا فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ، لِأَنَّ أَبَا عَاصِمٍ الْعَبَّادِيَّ حَكَى هَذَا النَّصَّ فِي طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ أَنْكَرَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ، وَقَالَ: إِنَّهُ تَحْكِيمٌ، وَالْمُحَكَّمُ قَامَ مَقَامَ الْحَاكِمِ. قُلْتُ: ذَكَرَ صَاحِبُ (الْحَاوِي) فِيمَا إِذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ وَلِيٌّ وَلَا حَاكِمٌ، ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ. أَحَدُهَا: لَا تُزَوِّجُ. وَالثَّانِي: تُزَوِّجُ نَفْسَهَا لِلضَّرُورَةِ. وَالثَّالِثُ: تُوَلِّي أَمْرَهَا رَجُلًا يُزَوِّجُهَا. وَحَكَى الشَّاشِيُّ أَنَّ صَاحِبَ (الْمُهَذَّبِ) كَانَ يَقُولُ فِي هَذَا: تُحَكِّمُ فَقِيهًا مُجْتَهِدًا، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ فِي التَّحْكِيمِ صَحِيحٌ بِنَاءً عَلَى الْأَظْهَرِ فِي جَوَازِهِ فِي النِّكَاحِ، وَلَكِنَّ شَرْطَ الْحَكَمِ أَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ، وَهَذَا يُعْتَبَرُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ. فَالَّذِي نَخْتَارُهُ، صِحَّةُ النِّكَاحِ إِذَا وَلَّتْ أَمْرَهَا عَدْلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّهِ الَّذِي نَقَلَهُ يُونُسُ، وَهُوَ ثِقَةٌ. – وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٤١ ص ٢٤٨
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ عُدِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ فَوَلَّتْ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا رَجُلاً مُجْتَهِدًا لِيُزَوِّجَهَا مِنْهُ صَحَّ لأِنَّهُ مُحَكَّمٌ، وَالْمُحَكَّمُ كَالْحَاكِمِ، وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ عَدْلاً صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ قَال فِي الْمُهِمَّاتِ: وَلاَ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ بَل يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا وَحَضَرًا بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ فِي جَوَازِ التَّحْكِيمِ، قَال الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ: وَمُرَادُ الْمُهِمَّاتِ مَا إِذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ، وَأَمَّا الَّذِي اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ يَكْفِي الْعَدَالَةُ وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ فَشَرْطُهُ السَّفَرُ وَفَقْدُ الْقَاضِي.
بغية المسترشدين ص ٢٠٦
مسئلة : غاب وليها مرحلتين من بلدها فاذنت للحاكم يعنى الذى شمل حكمه لبلدها وان لم يكن بها صح وان قرب من محل الولى او كان فى بلد واحدة بل وان كان القاضى المذكور ابعد من محل الولى الى المراة لان العلة هى غيبة الولى التى هى شرط لثبوت ولاية الحاكم وجدت ولا عبرة بالمشقة وعدمها انتهى
مغني المحتاج (٤/٢٤٤)
لَوْ عُدِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ ، فَوَلَّتْ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا رَجُلًا .. لِيُزَوِّجَهَا مِنْهُ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ ، وَالْمُحَكَّمُ كَالْحَاكِمِ…؛ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ. قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ [ وهو جمال الدين الإسنوي ] : وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ ، بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ ، سَفَرًا وَحَضَرًا . وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ : جَوَازُ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي بَعِيدٌ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالدَّلِيلُ ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ وَلِيٌّ حَاضِرٌ ، وَيَظْهَرُ الْجَزْمُ بِمَنْعِ الصِّحَّةِ ، إذَا أَمْكَنَ التَّزْوِيجُ مِنْ جِهَتِهِ. وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ مُؤْذِنٌ بِأَنَّ مَوْضِعَ الْجَوَازِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، وَلَا ضَرُورَةَ مَعَ إمْكَانِ التَّزْوِيجِ مِنْ حَاكِمٍ أَهْلٍ حَاضِرٍ بِالْبَلَدِ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ
الجامع لأحكام القرآن (٣/٧٦)
وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِمَوْضِعٍ لَا سُلْطَانَ فِيهِ ، وَلَا وَلِيَّ لَهَا ، فَإِنَّهَا تُصَيِّرُ أَمْرَهَا إِلَى مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنْ جِيرَانِهَا ، فَيُزَوِّجُهَا وَيَكُونُ هُوَ وَلِيَّهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ ، لِأَنَّ النَّاسَ لا بد لَهُمْ مِنَ التَّزْوِيجِ ، وَإِنَّمَا يَعْمَلُونَ فِيهِ بِأَحْسَنِ مَا يُمْكِنُ
النجم الوهاج في شرح المنهاج، ٦٦/٧
فرعان:
أحدهما: كانت المرأة في موضع لا حاكم فيه وليس لها ولي فقيل: تزوج نفسها للضرورة، واختار المصنف أنها ترد أمرها إلى عدل وإن لم يكن مجتهدا، وهو ظاهر النص الذي نقله يونس بن عبد الأعلى. وقال صاحب (المهذب): تحكم فقيها مجتهدا، وصححه المصنف؛ بناء على جواز التحكيم في النكاح، سواء كان هناك حاكم أم لا، وسواء في ذلك السفر والحضر، وعلى كل تقدير: ليس قولا في تجويز النكاح بلا ولي. قال الشيخ: والذي رواه يونس ينبغي أن يتوقف فيه حتى يتحقق وروده عنه؛ فقد روى الدارقطني] 3/ 225 [والشافعي] شم 1/ 290 [: أن رفقة جمعتهم الطريق فيهم امرأة فولت أمرها رجلا فزوجها .. فجلد عمر رضي الله عنه الناكح والمنكح.
المجموع شرح المهذب، ١٦٤/١٦
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَإِنْ كَانَ أولاهم به مفقودا أو غائبا غيبة بعيدة كانت أو قريبة زوجها السلطان، وجملة ذلك أنه إذا كان للمرأة أب أو جد فغاب الاب وحضر الجد ودعت المرأة إلى تزويجها نظرت، فان كان الاب مفقودا بأن انقطع خبره ولا يعلم أنه حى أو ميت فان الولاية لا تنتقل إلى الجد، وانما يزوجها السلطان، لان ولاية الاب باقية عليها، بدليل أنه لو زوجها في مكانه لصح، وانما تعذر بغيبته فناب الحاكم عنه، كما لو غاب وعليه دين، فان الحاكم ينوب عنه في الدفع من ماله دون الاب وان غاب غيبه غير منقطعه بأن يعلم أنه حى نظرت فان كان على مسافة تقصر فيها الصلاة جاز للسلطان تزويجها، لان في استئذانه مشقة فصار كالمفقود. وان كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، فاختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال يجوز للحاكم تزويجها، وهو المذهب، لان في استئذانه الحاق مشقه، فهو كما لو كان على مسافة القصر ومنهم من قال لا يجوز تزويجها لانه في حكم الحاضر، بدليل أنه لا يجوز له القصر والفطر، فهو كما لو كان في البلد.
الفتاوي الفقهية الكبرى (٤/٩٠)
وَنَقُولَ إنْ سَهُلَتْ مُرَاجَعَةُ أَحَدِهِمَا أَعْنِي الْوَلِيَّ أَوْ الْحَاكِمَ إذَا غَابَا إلَى مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَر تَعَيَّنَتْ وَلَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُوَلِّيَ عَدْلًا يُزَوِّجُهَا لِأَنَّهُ إنَّمَا جَازَ لَهَا ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ وَعِنْدَ مُرَاجَعَةِ الْوَلِيِّ أَوْ الْحَاكِمِ إنْ لَمْ يُوجَدْ الْوَلِيُّ لَا ضَرُورَةَ وَإِنْ لَمْ تَسْهُلْ مُرَاجَعَةُ أَحَدِهِمَا بِأَنْ فَحَشَ بَعْد مَحَلِّهِمَا وَحَقَّتْ حَاجَتُهَا إلَى النِّكَاح جَازَ لَهَا أَنْ تُوَلِّيَ مَعَ الزَّوْجِ أَمَرَهَا عَدْلًا يُزَوِّجُهَا لِوُجُودِ الضَّرُورَةِ حِينَئِذٍ أَمَّا إذَا قَرُبَ مَحَلُّ أَحَدِهِمَا بِأَنْ كَانَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ مُطْلَقًا
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص 102
(مسألة): أخذ رجل امرأة عن أهلها قهراً وبعدها عن وليها إلى مسافة القصر وكذا دونه، إن تعذرت مراجعته لنحو خوف صح نكاحها بإذنها إن زوّجها الحاكم من كفء، إذ لم يفرق الأصحاب بين غيبة الولي وغيبتها، ولا في غيبتها بين أن تكون مكرهة على السفر أو مختارة، بل أقول: لو كان لها وليّ بالبلد وعضلها بعد أن دعته إلى كفء وتعسر لها إثبات عضله فسافرت إلى موضع بعيد عن الوليّ وأذنت لقاضي البلد الذي انتقلت إليه في تزويجها من الكفء صح النكاح، وليس تزويج الحاكم في الأوّل من رخص السفر التي لا تناط بالمعاصي كما يتخيل ذلك، نعم قد ارتكب المتعاطي لذلك بقهره الحرة والسفر بها وتغريبها عن وطنها ما لا يحل في الدين ولا يرتضى، بل ذلك من الكبائر العظام التي تردّ بها الشهادة ويحصل بها الفسق.
الفقه الإسلامي وأدلته (ج ٩/ص ٦٧٢٣-٦٧٢٥)
ﺗﺎﺳﻌﺎ ـ ﻏﻴﺒﺔ اﻟﻮﻟﻲ ﻭﺃﺳﺮﻩ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﻩ: ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء ﺁﺭاء ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ اﻟﻮﻟﻲ: ﺭﺃﻱ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﺭﺃﻱ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﺭﺃﻱ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﺭﺃﻱ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: ﻓﻬﻮ ﺇﻥ ﻏﺎﺏ اﻟﻮﻟﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺰﻭﺝ، ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻤﻦ ﻫﻮ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺒﺎﺕ، ﻓﻠﻮﻏﺎﺏ اﻷﺏ ﻓﻠﻠﺠﺪ ﺗﺰﻭﻳﺞ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺩﻭﻥ اﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺘﻘﺪﻡ: «اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﻻ ﻭﻟﻲ ﻟﻪ» ﻭﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻲ، ﻭﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺮﺃﻳﻪ، ﻓﻔﻮﺽ اﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ اﻷﺑﻌﺪ، ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﻣﺎﺕ اﻷﻗﺮﺏ. ﻭﺃﺧﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺴﻮﺭﻱ (ﻣ 23) ﺑﻬﺬا اﻟﺮﺃﻱ، ﻓﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ: ﺇﺫا ﻏﺎﺏ اﻟﻮﻟﻲ اﻷﻗﺮﺏ، ﻭﺭﺃﻯ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎﺭ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻮاﺕ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺰﻭاﺝ، اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻪ. ﻭالغيبة اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻻ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻓﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، ﺇﻻ ﻣﺮﺓ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻭﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﻘﺪﻭﺭﻱ، ﻭﻗﻴﻞ: ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺪﺓ اﻟﺴﻔﺮ، ﺃﻱ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ (89 ﻛﻢ)؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻷﻗﺼﺎﻩ، ﻭﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ. ﻭﻳﺘﻔﻖ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺃﻱ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﺘﻜﻮﻥ اﻝﻏﻴﺒﺔ اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ ﻓﻮﻕ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ؛ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺎﺿﺮ. ﻭﺃﻣﺎ ﺭﺃﻱ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﻓﻬﻮ ﺇﻥ ﻏﺎﺏ اﻟﻮﻟﻲ اﻷﻗﺮﺏ ﻧﺴﺒﺎ، ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ، ﺃﻱ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ، ﻭﻻ ﻭﻛﻴﻞ ﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ، ﺯﻭﺝ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺃﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺃﻱ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﻠﺪﻫﺎ ﻻ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪﻫﺎ، ﻭﻻ اﻷﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ؛ ﻷﻥ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻭﻟﻲ، ﻭاﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﺣﻖ ﻟﻪ، ﻓﺈﺫا ﺗﻌﺬﺭ اﺳﺘﻴﻔﺎﺅﻩ ﻣﻨﻪ ﻧﺎﺏ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﺎﻛﻢ. ﻓﺈﻥ ﻏﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﻻ ﻳﺰﻭﺝ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ، ﻟﻘﺼﺮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ، ﻓﻴﺮاﺟﻊ ﻓﻴﺤﻀﺮ، ﺃﻭ ﻳﻮﻛﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﻴﻤﺎ. ﻭﺃﻣﺎ ﺭﺃﻱ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻔﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ: ﺑﺤﺴﺐ ﻏﻴﺒﺔ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻤﺠﺒﺮ، ﻭﻏﻴﺒﺔ اﻟﻮﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺠﺒﺮ.
Oleh Ustadz Zean Areev ( Staf Pengajar Pondok Pesantren Riyadhul Jannah Surakarta )
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id