gambar diambil dari RadarDepok
Pertanyaan :
Meninggal di Solo dan di makamkan di pemakaman luar Solo, bagaimana hukumnya?
Jawaban :
Memindah Mayyit untuk di Tajhiz ke daerah lain hukumnya adalah Haram, sebagian Ulama’ mengatakan Makruh.
Namun apabila pemindahan Mayyit itu hanya untuk dimakamkan saja di luar Solo (Di bawa keluar Solo setelah dimandikan, dikafani dan di Shalati) dan kondisi mayat dijamin aman, maka hukumnya Boleh apabila karena salah satu alasan berikut :
• Demikian itu sudah menjadi kebiasaan
• Makam yang di tuju yang berada di luar Solo itu adalah Makkah, Madinah, Baitul Maqdis atau makam tempat orang Sholihin
• Pemakaman yang di luar Solo tanahnya aman dan pemakaman yang di Solo tanahnya labil
• Dls.
Referensi :
حواشى الشروانى وابن قاسم العبادى ج ٣ ص ٢٠٢ (دار صادر)
(ويحرم نقل الميت) قبل الدفن ويأتى حكم ما بعده (إلى بلد آخر) وإن أوصى به لأن فيه هتكا لحرمته وصح أمره لهم بدفن قتلى أحد فى مضاجعهم لما أرادوا نقلهم ولا ينافيه ما مر لاحتمال أنهم نقلوهم بعد فأمرهم بردهم إليها وقضية قوله بلد آخر أنه لا يحرم نقله لتربة ونحوها والظاهر أنه غير مراد وأن كل ما لا ينسب لبلد الموت يحرم النقل إليه ثم رأيت غير واحد جزموا بحرمة نقله إلى محل أبعد من مقبرة محل موته (وقيل يكره) إذ لم يرد دليل لتحريمه (إلا أن يكون بقرب مكة) أى حرمها وكذا البقية (أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه) الشافعى وإن نوزع فى ثبوته عنه أو قرية بها صلحاء على ما بحثه المحب الطبرى قال جمع وعليه فيكون أولى من دفنه مع أقاربه فى بلده أى لأن انتفاعه بالصالحين أقوى منه بأقاربه فلا يحرم ولا يكره بل يندب لفضلها ومحله حيث لم يخش تغيره وبعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وإلا حرم لأن الفرض تعلق بأهل محل موته فلا يسقطه حل النقل وينقل أيضا لضرورة كأن تعذر إخفاء قبره ببلاد كفر أو بدعة وخشى منهم نبشه وإيذاؤه وقضية ذلك أنه لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك وبحث بعضهم جوازه لأحد الثلاثة بعد دفنه إذا أوصى به ووافقه غيره فقال بل هو قبل التغير واجب وفيهما نظر وعلى كل فلا حجة فيما رواه ابن حبان أن يوسف صلى الله على نبينا وعليه وسلم نقل بعد سنين كثيرة من مصر إلى جوار جده الخليل وإن صح ما جاء أن الناقل له موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم لأنه ليس من شرعنا ومجرد حكايته له لا تجعله من شرعه
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ٥٣٧ (دار الفكر)
(نقل الميت من جهة موته) وفى نقل الميت من الجهة التى مات فيها إلى غيرها قبل الدفن وبعده تفصيل فى المذاهب فانظر تحت الخط المالكية قالوا: يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر بشروط ثلاثة أولها أن لا ينفجر حال نقله ثانيها: أن لا تهتك حرمته بأن ينقل على وجه يكون فيه تحقير له ثالثها أن يكون نقله لمصلحة كأن يخشى من طغيان البحر على قبره أ يراد نقله إلى مكان له قيمة أو إلى مكان قريب من أهله أو لأجل زيادة أهله إياه فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل الحنفية قالوا: يستحب أن يدفن الميت فى الجهة التى مات فيها ولا بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل الدفن عند أمن تغير رائحة أما بعد الدفن فيحرم إخراجه ونقله إلا إذا كانت الأرض التى دفن فيها مغصوبة أو أخذت بعد دفنه بشفعة الشافعية قالوا: يحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى آخر ليدفن فيه ولو فى جهة قريبة من مكة أو المدينة المنورة أو بيت المقدس أو قريبا من مقبرة قوم صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخش تغير رائحة وإلا حرم وهذا كله إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه فى محل موته وأما قبل ذلك فيحرم مطلقا وكذلك يحرم نقله بعد دفنه إلا لضرورة كمن دفن فى أرض مغصوبة فيجوز نقله إن طالب بها مالكها الحنابلة قالوا: لا بأس بنقل الميت من الجهة التى مات فيها إلى جهة بعيدة عنها بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح كأن ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن فيها أو ليدفن بجوار رجل صالح وبشرط أن يؤمن تغير رائحة ولا فرق فى ذلك بين أن يكون قبل الدفن أو بعده
حاشية الجمل على المنهج ج ٢ ص ٢١٠- ٢١١ (دار الفكر)
(وحرم نقله) قبل دفنه من محل موته (إلى) محل (أبعد من مقبرة محل موته) ليدفن فيه وهذا أولى من قوله ويحرم نقله إلى بلد آخر (إلا من بقرب مكة والمدينة وإيلياء) أى بيت المقدس فلا يحرم نقله إليها بل يختار لفضل الدفن فيها (قوله وحرم نقله إلخ) أى وإن أمن التغير لما فيه من تأخير دفنه المأمور بتعجيله وتعريضه لهتك حرمته اهـ شرح م ر (قوله من مقبرة محل موته) يؤخذ منه إن دفن أهل أنبابة موتاهم فى القرافة ليس من النقل المحرم لأن القرافة صارت مقبرة لأهل أنبابة فالنقل إليها ليس نقلا عن مقبرة محل موته وهو أنبابة اهـ م ر اهـ سم على المنهج أى ولا فرق فى ذلك بين من اعتاد الدفن فيها أو فى أنبابة فيما يظهر ومثله يقال فيما إذا كان في البلد الواحد مقابر متعددة كباب النصر والقرافة والأزبكية بالنسبة لأهل مصر فله الدفن فى أيها شاء لأنها مقبرة بلده بل له ذلك وإن كان ساكنا بقرب أحدها جدا للعلة المذكورة اهـ ع ش على م ر (قوله وهذا أولى من قوله ويحرم نقله إلى بلد آخر) وحينئذ فينتظم من كلامه أربع مسائل وهى نقله من بلد لبلد أو صحراء أو من صحراء لصحراء أو بلد اهـ ع ش على م ر (قوله إلا من بقرب مكة إلخ) المراد بالقرب مسافة لا يتغير الميت فيها قبل وصوله والمراد بمكة جميع الحرم لا نفس البلد قال الزركشى وغيره أخذا من كلام المحب الطبرى وغيره ولا ينبغى التخصيص بالثلاثة بل لو كان بقرب مقابر أهل الصلاح والخير فالحكم كذلك لأن الشخص يقصد الجار الحسن ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب وأمن التغير كما قاله الأذرعى أما لو أوصى بنقله من محل موته إلى محل غير الأماكن الثلاثة فيحرم تنفيذها وبحث بعضهم جوازه لأحد الثلاثة بعد دفنه إذا أوصى به ووافقه غيره فقال هو قبل التغير واجب هذا والأوجه عدم نقله بعد دفنه مطلقا كما قاله فى العباب ولا أثر لوصيته ولو تعارض القرب من الأماكن المذكورة ودفنه بين أهله فالأول أولى كما بحثه الشيخ رحمه الله اهـ شرح م ر (قوله وإيلياء) بوزن كبرياء وحكى قصر ألفه وتشديد الياء أيضا وقال فى المطالع: بحذف الياء الأولى وكسر الهمزة وسكون اللام وبالمد يقال الإلياء بالألف واللام وهو غريب ومعناه بيت الله اهـ برماوى (قوله إلا من بقرب مكة إلخ) المراد بالقرب أن لا يتغير مدة نقله وبمكة جميع الحرم وبالمدينة حرمها أيضا وببيت المقدس مقابره ويتجه جواز النقل من كل من هذه الثلاثة للأشرف منها لا عكسه اهـ برماوى (قوله فلا يحرم نقله إليها) محل جواز نقله بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لتوجه ذلك على أهل فرض محل موته فلا يسقط عنهم بجواز نقله قاله ابن شهبة وهو ظاهر وقضية ذلك أنه لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك اهـ شرح م ر وقوله ويعم مقبرة البلد ويفسدها أى ولو فى بعض فصول السنة كأن كان الماء يفسدها زمن النيل دون غيره فيجوز نقله فى جميع السنة وقوله جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك أى ولو لبلد آخر ليسلم الميت من الفساد اهـ ع ش عليه (قوله أيضا فلا يحرم نقله إليها) أى إذا كان غير شهيد أما هو فلا ينقل اهـ شرح م ر أى وإن كان بقرب أحد الأماكن الثلاثة لأن النبى e أمر فى قتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة اهـ رشيدى
فتح البارى ج ٣ ص ٢٠٧ (دار الفكر)
واختلف فى جواز نقل الميت من بلد إلى بلد فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته وقيل يستحب والأولى تنزيل ذلك على حالتين فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن فى البقاع الفاضلة وتختلف الكراهة فى ذلك فقد تبلغ التحريم والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعى على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها والله أعلم
فتح البارى ج ٥ ص ٣٦٨ (دار الفكر)
وفيه منع نقل الميت من بلد إلى بلد إذ لو كان ذلك مشروعا لأمر بنقل سعد بن خولة قاله الخطابى.
Oleh Ustadz Zean Areev ( Staf Pengajar Pondok Pesantren Riyadhul Jannah Surakarta )
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id