Soal: Afwan Ustad, apa hukumnya bagi wanita ikut ke pemakaman saat pemakaman jenazah, baik itu jenazah keluarga maupun bukan keluarga? Jazakumullah Khair
Jawaban:
Hukum wanita mengantarkan jenazah saat pemakaman adalah makruh, bahkan bisa dihukumi haram apabila timbul fitnah atau dilakukan oleh istri yang masih dalam masa ‘iddah.
Keterangan:
- Kesunnahan mengantarkan jenazah ke pemakaman adalah hanya untuk laki-laki
- Kesunnahan berziarah ke makam secara umum hanya teruntuk kepada laki-laki, sedangkan ziarah ke makam Rasulullah, para wali, dan orang sholeh, maka sunnah untuk laki-laki dan perempuan.
- Fitnah (hal buruk yang timbul berupa dilihat oleh lelaki lain tanpa hajat) dapat menjadikan hukum berziarah bagi wanita menjadi haram.
Referensi :
<أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج١ ص٣١٢>
(وتشييع الجنازة) إلى أن تدفن (سنة) متأكدة (للرجال) لخبر «أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – باتباع الجنائز» وقد مر (مكروه للنساء) إن لم يتضمن حراما كما صرح به في الروضة لخبر الصحيحين «عن أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» أي نهيا غير محتم فهو نهي تنزيه، وأما ما رواه ابن ماجه وغيره مما يدل على التحريم فضعيف ولو صح حمل على ما يتضمن حراما
<الغرر البهية ج٢ ص١٠٠>
ويكره للنساء اتباع الجنائز لخبر الصحيحين عن أم عطية «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا»
<كفاية النبيه في شرح التنبيه ج٥ ص١٢٧>
وهذا التشييع مختص بالرجال، أما النساء فلا يستحب لهن؛ لأن البخاري ومسلما رويا عن أم عطية- رضي الله عنها- قالت: “نهينا عن تتبع الجنازة، ولم يعزم علينا”.
قال في “الروضة”: وقد قيل: إنه حرام عليهن، والصحيح أنه مكروه إذا لم يتضمن حراما
<المجموع شرح المهذب ج٥ ص٢٢٧>
واما الأحكام ففيها مسألتان (إحداهما) قال الشافعي والأصحاب يستحب للرجال اتباع الجنازة حتى تدفن وهذا مجمع عليه للأحاديث الصحيحة فيه وأما النساء فيكره لهن اتباعها ولا يحرم هذا هو الصواب وهو الذي قاله أصحابنا وأما قول الشيخ نصر المقدسي رحمه الله لا يجوز للنساء اتباع الجنازة فمحمول على كراهة التنزيه فإن أراد به التحريم فهو مردود مخالف لقول الأصحاب بل للحديث الصحيح قالت أم عطية رضي الله عنها ” نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ” رواه البخاري ومسلم وهذا الحديث مرفوع.
<حاشيتا قليوبي وعميرة ج١ ص٤١١>
قوله: (وتكره للنساء) وكذا الخناثى، وتحرم على معتدة ولو عن وفاة وبغير إذن حليل. نعم يندب لهن كالرجال يزار قبره – صلى الله عليه وسلم – لأنه من أعظم القربات وكذا سائر الأنبياء والأولياء قاله شيخنا الرملي. قال القاضي: ويستحب زيارة الميت لمن كان يزوره حيا لقرابة أو صلاح أو صداقة، وكذا لقصد ترحم عليه أو اعتبار به، أو نحو ذلك.
<النجم الوهاج ج٣ ص١١٣>
وتكره للنساء, وقيل: تحرم, وقيل: تباح
___
قال: (وتكره للنساء)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة على قبر تبكي على صبي لها فقال لها: (اتقي الله واصبري) متفق عليه [خ ١٢٥٢_ م ٩٢٦] فلو كانت الويارة حراما لنهى عنها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ -تعني: إذا زارت القبور- قال عليه الصلاة والسلام: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, يرحم الله المستقدمبن منا والمستأخرين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) رواه مسلم [٩٧٤].
نعم؛ يستثنى من ذلك قبر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؛ فزيارته من أعظم القربات للرجال والنساء.
واستثنى بعض المتأخرين قبور الأنبياء والأولياء والصالحين والشهداء رضي الله عنهم.
قال: (وقيل: تحرم)؛ لما روى ابن ماجه [١٥٧٦] والترمذي [١٠٥٦] عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور). وليس هذا الوجه في (الروضة) , وبه قال صاحب (المهذب) وغيره.
قال: (وقيل: تباح) جزم به في (الإحياء) وصححه الروياني إذا أمن من الافتتان.
<تحفة المحتاج بهامش الشرواني ج٣ ص٢٠٠>
(وتكره) للخناثى و (للنساء) مطلقا خشية الفتنة ورفع أصواتهن بالبكاء نعم تسن لهن زيارته – صلى الله عليه وسلم –
قال بعضهم وكذا سائر الأنبياء والعلماء والأولياء.
قال الأذرعي إن صح فأقاربها أولى بالصلة من الصالحين اهـ وظاهره أنه لا يرتضيه لكن ارتضاه غير واحد بل جزموا به والحق في ذلك أن يفصل بين أن تذهب لمشهد كذهابها للمسجد فيشترط هنا ما مر ثم من كونها عجوزا ليست متزينة بطيب ولا حلي ولا ثوب زينة كما في الجماعة بل أولى وأن تذهب في نحو هودج مما يستر شخصها عن الأجانب فيسن لها ولو شابة إذ لا خشية فتنة هنا ويفرق بين نحو العلماء والأقارب بأن القصد إظهار تعظيم نحو العلماء بإحياء مشاهدهم وأيضا فزوارهم يعود عليهم منهم مدد أخروي لا ينكره إلا المحرومون بخلاف الأقارب فاندفع قول الأذرعي إن صح إلى آخره (وقيل تحرم) للخبر الصحيح «لعن الله زوارات القبور» ومحل ضعفه حيث لم يترتب على خروجهن فتنة وإلا فلا شك في التحريم ويحمل عليه الحديث (وقيل تباح) إذا لم تخش محذورا لأنه – صلى الله عليه وسلم – «رأى امرأة بمقبرة ولم ينكر عليها.
___
(قوله مطلقا) أي ولو عجوزا تذهب في نحو الهودج
<الإقناع ج١ ص٢٠٨>
ويندب زيارة القبور التي فيها المسلمون للرجال بالإجماع وكانت زيارتها منهيا عنها ثم نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ويكره زيارتها للنساء لأنها مظنة لطلب بكائهن ورفع أصواتهن نعم يندب لهن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها من أعظم القربات وينبغي أن يلحق بذلك بقية الأنبياء والصالحين والشهداء
<حاشية إعانة الطالبين ج٢ ص٢٥٧ – ٢٥٨>
(و) يندب (زيارة قبور لرجل) لا لانثى، فتكره لها.
نعم، يسن لها زيارة قبر النبي (ص).
قال بعضهم: وكذا سائر الانبياء والعلماء والأولياء.
___
(قوله: لا لأنثى) تصريح بالمفهوم، ومثلها الخنثى.
(قوله: فتكره) أي الزيارة، لأنها مظنة لطلب بكائهن، ورفع أصواتهن، لما فيهن من رقة القلب، وكثرة الجزع، وقلة احتمال المصائب.
وإنما لم تحرم لانه – صلى الله عليه وسلم – مر بامرأة تبكي على قبر صبي لها، فقال لها: اتقي الله واصبري متفق عليه. فلو كانت الزيارة حراما لنهي عنها.
ولخبر عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ – تعني إذا زرت القبور -. قال: قولي: السلام على أهل الدار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
ومحل ذلك حيث لم يترتب على خروجها فتنة، وإلا فلا شك في التحريم. ويحمل على ذلك الخبر الصحيح “لعن الله زوارات القبور”.
(قوله: نعم، يسن لها زيارة قبر النبي – صلى الله عليه وسلم -) أي لأنها من أعظم القربات للرجال والنساء.
(قوله: قال بعضهم) هو ابن الرفعة والقمولي وغيرهما.
(وقوله: وكذا الخ) أي مثل زيارة قبر النبي – صلى الله عليه وسلم -، زيارة سائر قبور الأنبياء والعلماء والأولياء، فتسن لها. وفي التحفة ما نصه: قال الأذرعي إن صح – أي ما قاله بعضهم – فأقاربها أولى بالصلة من الصالحين. اه.
وظاهره أنه لا يرتضيه. لكن ارتضاه غير واحد، بل جزموا به.
والحق في ذلك أن يفصل بين أن تذهب لمشهد كذهابها للمسجد، فيشترط هنا ما مر، ثم من كونها عجوز ليست متزينة بطيب ولا حلي ولا ثوب زينة – كما في الجماعة – بل أولى، وإن تذهب في نحو هودج مما يستر شخصها عن الأجانب، فيسن لها – ولو شابة – إذ لا خشية فتنة هنا.
ويفرق بين نحو العلماء والأقارب بأن القصد إظهار تعظيم نحو العلماء بإحياء مشاهدهم، وأيضا فزوارهم يعود عليهم منهم مدد أخروي، لا ينكره إلا المحرومون، بخلاف الأكابر، فاندفع قول الأذرعي إن صح الخ. اه.
وفي النهاية: والأوجه عدم إلحاق قبر أبويها وأخواتها وبقية أقاربها بذلك، أخذا من العلة، وإن بحث ابن قاضي شهبة الإلحاق. اه.
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id