“Assalamualaikum ustadz saya mau bertanya,apakah boleh istinja atau cebok dengan air bekas cucian baju.”
Jawaban :
Perlu kita tahu bahwa syarat dalam bersuci baik mengangkat hadast (contoh : wudhu) atau mengangkat najis (contoh : cebok), diantaranya adalah menggunakan air yang suci & mensucikan, yaitu air yang memenuhi kriteria berikut :
1. Wujud Air, bukan cairan seperti bensin, degan, dsb
2. Mutlaq, yaitu tidak terikat dengan embel-embel, seperti air teh, air sirup, air sabun dsb.
3. Suci, yaitu bukan air yang terkena najis.
4. Mensucikan, yaitu bukan air musta’mal.
Kesimpulan :
Boleh beristinja’ dengan air bekas cucian selama air tersebut masih dihukumi suci menyucikan.
Air bekas cucian hukumnya suci mensucikan apabila :
– Bekas cucian benda suci : selama air tidak mengalami perubahan parah, hingga tidak disebut air mutlaq, misal sudah disebut air sabun.
– Bekas cucian benda yang mutanajjis : selama airnya banyak, tidak mengalami perubahan meskipun hanya perubahan sedikit.
Referensi :
المنهاج القويم شرح مسائل التعليم ص١١
لا يصح رفع الحديث ولا إزالة النجس إلا بما يسمى ماء، فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرًا فاحشًا بحيث لا يسمى ماء مطلقًا بمخالط طاهر يستغني الماء عنه لم تصح الطهارة
_____
“لا يصح” ولا يحل “رفع الحدث” الأصغر, وهو ما أوجب الوضوء والأكبر وهو ما أوجب الغسل “ولا إزالة النجس” المخفف وهو بول الصبي الآتي ذكره والمغلظ وهو نجاسة نحو الكلب والمتوسط وهو ما عداهما من سائر النجاسات الآتية ولا فعل طهارة سلس ولا طهارة مسنونة “إلا بما” علم أو ظن كونه ماء مطلقًا وهو ما “يسمى ماء” من غير قيد لازم بالنسبة للعالم بحاله كماء البحر وما ينعقد منه الملح وينحل إليه نحو البرد الذي استهلك فيه الخليط والمترشح من بخار الماء الطهور المغلي والمتغير بما لا غنى عنه أو بمجاوره لأنه يسمى ماء لغة وعرفًا وما بباطن دود الماء وهو المسمى بالزلال لأنه ليس بحيوان وما جمع من ندى وليس نفس دابة في البحر، ودليل الحصر المذكور في الحدث آية التيمم والإجماع، وفي الخبث ما صح من أمره صلى الله عليه وسلم بغسله وفي غيرهما القياس عليهما، وخرج بالمطلق المذكور المائع كالخل والجامد كالتراب في التيمم والنجاسة المغلظة والحجر في الاستنجاء وأدوية الدباغ ونحو ماء الزعفران مما قيد بلازم فلا يرفع حدثًا ولا يزيل نجسًا ولا يستعمل في طهر غيرهما “فإن تغير” حسًّا “طعمه” وحده “أو لونه” وحده “أو ريحه” وحده “تغيرًا فاحشًا” بأن سلب إطلاق اسم الماء عنه حتى صار “بحيث لا يسمى ماء مطلقًا” وإنما يسمى ماء مقيدًا كماء الورد أو استجد له اسم آخر كالمرقة مثلًا وكان ذلك التغير “بمخالط” مخالف للماء في صفاته أو واحدة منها وهو ما لا يمكن فصله “طاهر يستغني الماء عنه” بأن لا يشق صونه عنه ككافور رخو وقطران يختلطان بالماء وثمر وإن كان شجره نابتًا في الماء “لم تصح الطهارة به” لأنه ليس عاريًا عن القيود والإضافات فلا يلحق بمورد النص العري عنها.
المنهاج القويم ص١٢
ولا يضر تغير يسير لا يمنع اسم الماء
____
ولا يضر تغير يسير” وهو ما “لا يمنع اسم الماء” وإن كان بمخالط يستغنى لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر عجين
المنهاج القويم ص١٣
لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل في رفع الحدث وإزالة النجس
___
لا تصح الطهارة بالماء المستعمل” هو ما أزيل به مانع من رفع حدث ولو حدث صبي لا يميز بناء على اشتراط طهره لصحة الطواف به, وهو المعتمد وإزالة خبث ولو معفوًّا عنه، وكذا ما لا رفع كطهر دائم الحدث وحنفي لم ينو وغسل ميت وكتابية من حيض أو نفاس المتوضيء يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناو للاغتراف صار الماء الباقي مستعملا، والمستعمل في طهر مسنون كالغسلة الثانية والثالثة تصح الطهارة به.
بشرى الكريم ص٧٢
(لا يصح) ولا يحل (رفع الحدث) أي: الأمر الاعتباري القائم بالأعضاء المانع صحة الصلاة حيث لا مرخص، أو المنع المترتب على ذلك لا الأصغر -وهو ما أوجب الوضوء- ولا الأكبر -وهو حدث الحيض والنفاس- ولا الأوسط، وهو حدث الجنابة والولادة، وفي معناهما الموت.
(ولا إزالة النجس) أي: المستقذر المانع صحة الصلاة حيث لا مرخص، أو المعنى الموصوف به المحل، الملاقي لعين من ذلك مع الرطوبة -لا المخفف وهو بول الصبي ولا المغلظ وهو نجاسة الكلب والخنزير، ولا المتوسط وهو ما عداهما من النجاسة أو الوصف الناشئ عن ملاقاتها كما مر- ولا طهارة لسلس، ولا مسنونة.
(إلا بـ) ماء مطلق ولو ظناً عن الاشتباه، وهو: (ما يسمى ماء) بلا قيد لازم عند العالم بحاله على أي صفة كان، من أصل الخلقة، وذلك كماء البحر وإن كان متغير الطعم، وما ينعقد منه الملح، وينحل إليه البرد، وما استهلك فيه خليط لم يسلبه اسم الماء، والمترشح من الماء الطهور المغلي، وما جمع من ندىً، والمتغير بمجاور أو بما لا غنى عنه، وماء زمزم.
ودليل حصر ما ذكر في الماء: أن الطهارة ثبتت فيه بالماء دون غيره، ولا مدخل للقياس؛ لاختصاص الماء بمزيد لطافة ورقة لا توجد في غيره
بشرى الكريم ص ٧٢ – ٧٣
(فإن تغير) ولو بواحد من (طعمه أو لونه أو ريحه) فـ (أو) مانعة خلو، لا جمع (تغيراً فاحشاً بحيث لا يسمى ماء) بأن يسلب اسم الماء المطلق يقيناً، وإنما يسمى ماء مقيداً بقيد لازم كماء الورد، أو يحدث له اسم آخر كالمرقة، وكان ذلك التغير (بمخالط) للماء يخالفه في صفاته، أو واحدة منها وهو ما لا يمكن فصله، أو ما لا يتميز في رأي العين (طاهر) أما المتغير بنجس .. فمتنجس مطلقاً (يستغني الماء عنه) يقيناً، أي: لا يشق صونه عنه، كملح جبلي في غير ممره ومقره، وكافور رخو، وقطران رخو لم يوضع لإصلاح الظرف، وثمر وإن كان أصله في الماء.
( .. لم تصح) ولم تحل (الطهارة به)؛ لأن ذلك لا يسمى ماء
بشرى الكريم ص٧٣
(و) خرج بـ (التغير الفاحش) اليسير، فـ (لا يضر تغير يسير) وهو ما (لا يمنع اسم الماء) ولو بمخالط مستغنى عنه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام “توضأ من قصعة فيها أثر عجين”.
– (Meaf Read, Santri aktif Ponpes Riyadhul Jannah, Surakarta.)
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id