Pertanyaan: Bagaimana hukum shalat di atas pesawat yang banyak dilakukan jamaah haji dan juga hukum tayamumnya karena yang saya ketahui tayamum di atas pesawat itu tidak sah?
(Muhammad, Colomadu, Solo)
Jawaban :
Mengenai hukum Shalat di pewsawat maka hukumnya sebagaimana berikut :
- Apabila yang dilakukan adalah Shalat Sunnah maka hukumnya Sah, dan ini disebut Shalat Sunnah di atas kendaraan.
- Apabila yang dilakukan adalah Shalat Wajib maka para Ulama’ berbeda pendapat :
- Sebagian Ulama’ menyatakan tidak Sah, sebab mendirikan Shalat di pesawat tidak memenuhi Syarat Shalat yang berupat Istiqror [berpijak/ menetap di bumi).
- Sebagian Ulama’ menyatakan Sah kerena menyamakan dengan orang yang Shalat di atas kapal laut.
Maka apabila mengikuti pendapat yang kedua [Sah], apabila Sahalat yang didirikan ternyata dilakukan dengan sempurna maka Shalat tersebut tidak perlu diulangi atau di-Qodho’, namun apabila Shalat tersebut dilakukan dengan tidak sempurna [tidak dengan bersuci, atau tidak menyempurnakan Ruku’ dan Sujud, atau lainnya], maka Shalat tersebut harus di-Qodho’/ diulangi.
Alhasil, apabila waktu Shalat masih panjang, dan kita masih bisa mendirikannya sebelum naik pesawat atau setelah turun dari pesawat, maka lebih baik kita mendirikan Shalat di waktu itu. Tapi apabila tidak memungkinkan [misalnya waktu Shalat sudah masuk ketika kita sudah di pesawat, serta waktu itu akan habis sebelum kita turun dari pesawat] maka lebih baik kita Shalat di pesawat sesuai dengan ketentuan di atas.
Sedangkan mengenai Tayamum yang biasa dilakukan dipesawat, dengan menggunakan media kursi atau kaca untuk ber-Tayammum maka dianggap tidak Sah, sebab meski ada debunya tapi tidak memenuhi syarat debu untuk Tayamum, dan lagi biasanya tempat ber-AC tidak berdebu.
التقريرات ﺍﻟﺴﺪﻳﺪﺓ ص ٢٠١
ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﻭ ﻗﻄﺎﺭ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﺍﻟﻬﻮﺩﺝ ﻭﺍﻟﻤﺮﻗﺪ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺭﻛﻮﻋﻪ ﻭﺳﺠﻮﺩﻩ ﺍﻥ ﺳﻬﻞ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻥ ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺍﻻ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻓﺘﺠﻮﺯ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻨﻔﻞ ﻭﺍﻣﺎ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻥ ﺗﻌﻴﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺣﻠﺖ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻗﺒﻞ ﺻﻌﻮﺩﻫﺎ ﺍﻭ ﺍﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﺍﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﺒﻮﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻟﻮ ﺗﻘﺪﻳﻤﺎ ﺍﻭ ﺗﺄﺧﻴﺮﺍ ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﺘﺎﻥ :
-. ﺍﻥ ﺻﻠﻰ ﺑﺎﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻓﻔﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺧﻼﻑ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺍﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
-. ﻭﺍﻥ ﺻﻠﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﺍﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﻤﺎﻡ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻼ ﺧﻼف
حاشية الجمل ج ١ ص ٣٣٩
قَوْلُهُ كَجِدَارٍ) أَيْ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ رَفَعَ لَسَقَطَ لِوُجُودِ اسْمِ الْقِيَامِ لَكِنْ يُكْرَهُ لَهُ الِاسْتِنَادُ نَعَمْ لَوْ اسْتَنَدَ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ رَفْعُ قَدَمَيْهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ مُعَلِّقٌ نَفْسَهُ وَلَيْسَ بِقَائِمٍ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ صِحَّةُ قَوْلِ بَعْضِهِمْ يَجِبُ وَضْعُ الْقَدَمَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ فَلَوْ أَخَذَ اثْنَانِ بِعَضُدَيْهِ وَرَفَعَاهُ فِي الْهَوَاءِ صَلَّى لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ. اهـ
اسنى المطالب ج ١ ص ١٣٦
فَرْعٌ: يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ الِاسْتِقْرَارُ
حاشية الرملى الكبير على الأسنى ج ١ ص ١٣٦
قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ فِي الْفَرِيضَةِ الِاسْتِقْرَارُ) فَلَوْ حَمَلَهُ رَجُلَانِ وَوَقَفَا فِي الْهَوَاءِ أَوْ صَلَّى عَلَى دَابَّةٍ سَائِرَةٍ فِي هَوْدَجٍ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ. اهـ
فتح الجواد شرح الإرشاد ج ١ ص ١٧٩
ومن ثم قال العبادي يجب وضع القدمين على الأرض فلو أخذ اثنان بعضديه ورفعاه في الهواء حتى صلى لم تصح إي فلا بد من الإعتماد ولو على أحدهما إهـ
المجموع شرح المهذب ج ٣ ص ٢٥٨-٢٦٠
فَرْعٌ: فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْقِيَامِ -إلى أن قال- هَذَا فِي اسْتِنَادٍ لَا يَسْلُبُ اسْمَ الْقِيَامِ فَإِنْ اسْتَنَدَ مُتَّكِئًا بِحَيْثُ لَوْ رَفَعَ عَنْ الْأَرْضِ قَدَمَيْهِ لَأَمْكَنَهُ الْبَقَاءُ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَائِمٍ بَلْ معلق نفسه بشئ. إهـ
اعلام الزمرة السيارة بتحقيق حكم الصلاة في الطيارة للشيح اسماعيل عثمان زين اليماني
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أوضح أحكام الدين، واختص بفقهها وفهم مدلولاتها من اختاره من المؤمنين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالشريعة الغراء والمَحَجَّة البيضاء، ليلُها كنهارها منيرة للمستبصرين. وعلى آله وصحبه وتابعيهم بحسن اليقين إلى يوم الدين
أما بعد، فهذه رسالة مختصرة، وعبارة محرّرة حداني إلى تسطيرها اختلاف كثير من طلبة العلم في مسألة هي من الدين بمكان عظيم. وذكرها والبحث فيها مما يتصدر كتب الفقه وغيرها من كتب الدين. وهي جزئية من جزئيات الصلاة التي هي ثاني أركان الإسلام، ومفزع المؤمنين إلى ربهم كل يوم وليلة عدة مرات. ومتاح عظيم للعبد يناجى فيها ربه بلذيذ المناجات
وقد تضمنت الشريعة المطهرة بيان أحكامها حملة وتفصيلا، وقام العلماء الأعلام بضبط هيئتها وبيان قوانينها بضوابط تكفل بيان ما قد يحدث من حوادث العصر ونوازل الدهر إلى يوم الدين
وقد يكون حكم الحادث منصوصا مسطورا في كتبهم، يسهل تناوله للذكيّ والغبيّ، وقد يكون لقوة ظهوره وبداهة معرفته لا يحتاج إلى تسطير فهو في حكم المنصوص عند الأذكياء من أهل العلم. ومن هذا القبيل اشتراط كون المصلى متصلا بقرار الأرض مباشرة أو بواسطة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، وسواء كان ماشيا أو راكبا أو محمولا، فلا بد أن يكون متصلا بقرار الأرض ولو على ظهر دابة أو سرير محمول على أعناق الرجال أو على قمة جبل أو على أغصان شجرة. أما إذا كان معلقا في الهواء فلا تصح الصلاة حينئذٍ ولو كان محمولا في شيء كصندوق لعدم نسبته إلى القرار ولو بالواسطة
ومن هنا يأتي الكلام على مسألة الصلاة في الطيارة التي هي مقصود هذه الرسالة. وهي من النوازل العصرية، والمسائل الحالية، كثيرة الوقوع، ولكنها داخلة تحت العبارات السابقة واللاحقة كما ستعرفه إن شاء الله. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: “جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا” الحديث. وهو وارد مورد الامتنان، فيفيد عموم الأحوال
وعبارة فتح الوهاب شرح منهج الطلاب في أركان الصلاة: “وثالثها قيام في فرض بنصب ظهر ولو باستناد إلى شيئ كجدار”، قال العلامة الجمل (قوله كجدار) أي وإن كان بحيث لو رفع لسقط لوجود اسم القيام. نعم لو استند بحيث يمكنه رفع قدميه بطلت صلاته لأنه معلق نفسه وليس بقائم، ومنه يؤخذ قول بعضهم يجب وضع القدمين على الأرض فلو أخذ اثنان بعضديه ورفعاه في الهواء حتى صلى لم تصح صلاته إهـ
وعبارة شرح الروض الجزء الأول صفحة 136 (فرع) يشترط في صحة صلاة الفريضة الإستقرار إلخ. قال المحشي (قوله يشترط في صحة صلاة الفريضة الإستقرار) فلو حمله رجلان ووقفا في الهواء أو صلى على دابة سائرة في هودج لم تصح صلاته إهـ
وفي فتح الجواج شرح الإرشاد ومن ثم قال العبادي يجب وضع القدمين على الأرض فلو أخذ اثنان بعضديه ورفعاه في الهواء حتى صلى لم تصح إي فلا بد من الإعتماد ولو على أحدهما إهـ وفي المجموع للإمام النووي رحمه الله (فرع) في مسائل تتعلق بالقيام – إلى أن قال – هذا في استناد لا يسلب اسم القيام فإن استند متكئاً بحيث لو رفع عن الأرض قدميه لأمكنه البقاء لم تصح صلاته بلا خلاف لأنه ليس بقائم بل معلق نفسه بشيئ إهـ
فحاصل هذه العبارات أن الواجب في الصلاة إتصال المصلى بقرار الأرض مباشرة أو بواسطة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا
المجموع شرح المهذب ج ٢ ص ٢٤٥
ﺍﻣﺎ حكم ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻤﺬهبنا ﺄﻧﻪ ﻻﻳﺼﺢ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﺇﻻ ﺑﺘﺮﺍب هذا ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﻭﺗﻈﺎﻫﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺼﻮﺹ ﺍلشافعي ﻭﺣﻜﻲ ﺍﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻨﺎﻃﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻥ ﺍﻧﻪ ﺣﻜﻲ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﺑﺎﻟﺬﺭﻳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺰﺭﻧﻴﺦ ﻭﺍﻻﺣﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﻗﻮﻗﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﻗﺔ ﻭﺃﺷﺒﻬﻬﺎ ﻗﻮﻟﻴﻦ للشافعي ﻭﻫﺬﺍ ﻧﻘﻞ ﻏﺮﻳﺐ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺎﺫ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺍﺫﻛﺮﻩ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺌﻼ ﻳﻐﺘﺮ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻧﻪ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻﺑﺘﺮﺍﺏ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﺣﻤﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻭﺩﺍﻭﺩ ﻗﺎﻝ ﺍﻻﺯﻫﺮ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻮﺍﻟﻄﻴﺐ ﻫﻮﻗﻮﻝ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻜﻞ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﺍﻻﺭﺽ حتى ﺑﺼﺨﺮﺓ ﻣﻐﺴﻮﻟﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻣﺎﻟﻚ ﺟﻮﺯ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺎﻻﺭﺽ ﻛﺎﻟﺨﺸﺐ ﻭﺍﻟﺜﻠﺞ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻗﻮﺍﻝ
(Hasil Bahtsul Masail Tim Kupas Tuntas Masalah Agama Tafaqquh Surakarta pada Selasa, 07 Rabi’ul Akhir 1439H/ 26 Desember 2017 M, bertempat di Masjid Jami’ Assegaf Surakarta)
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id