Pertanyaan: Bagaimanakah hukum seorang isteri yang menikah lagi setelah ditinggalkan suaminya selama 4 tahun dan suaminya sudah menikah?
Jawaban :
Istri yang ditinggal suaminya tetap tidak boleh menikah dengan orang lain, kecuali apabila sang istri telah yakin atau menduga bahwa suaminya telah mencerainya atau [suaminya telah meninggal dunia].
Tetapi dalam Qoul Qodim disebutkan: apabila suami pergi serta tidak diketahui kabarnya maka sang istri [setelah tidak ada kabar] boleh menunggu sampai 4 tahun, kemudian ia melakukan Iddah Wafat, dan barulah ia boleh menikah dengan orang lain.
Dalam kasus di atas saya kira keberadaan suami masih diketahui, sehingga sang Istri tidak boleh menikah lagi.
كنز الراغبين ج ٤ ص ٥٢
(وَمَنْ غَابَ) بِسَفَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ (وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ نِكَاحٌ) ، لِغَيْرِهِ (حَتَّى يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ، أَوْ طَلَاقُهُ) لِأَنَّ النِّكَاحَ مَعْلُومٌ بِيَقِينٍ فَلَا يَزُولُ إلَّا بِيَقِينٍ وَعَنْ الْقَفَّالِ لَوْ أَخْبَرَهَا عَدْلٌ بِوَفَاتِهِ حَلَّ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى (وَفِي الْقَدِيمِ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ لِوَفَاةٍ وَتَنْكِحُ) غَيْرَهُ قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – رَوَاهُ مَالِكٌ وَتَحْسُبُ الْمُدَّةَ مِنْ وَقْتِ انْقِطَاعِ الْخَبَرِ، لَكِنْ تَفْتَقِرُ إلَى ضَرْبِ الْقَاضِي لَهَا فِي الْأَصَحِّ فَلَا يَحْسُبُ مَا مَضَى قَبْلَهُ وَإِذَا ضَرَبَهَا بَعْدَ ظُهُورِ الْحَالِ عِنْدَهُ فَمَضَتْ فَلَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ بِوَفَاتِهِ وَحُصُولِ الْفُرْقَةِ فِي الْأَصَحِّ
حاشية القليوبي ج ٤ ص ٥٢
قَوْلُهُ: (وَمَنْ غَابَ) كَلَامُهُ فِي الزَّوْجِ وَمِثْلُهُ الزَّوْجَةُ، قَوْلُهُ: (لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ نِكَاحٌ) وَلَا لِمُسْتَوْلَدَتِهِ قَوْلُهُ: (يُتَيَقَّنُ) بِمَعْنَى مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ لِشُمُولِهِ حُكْمَ الْحَاكِمِ، وَإِخْبَارَ الْبَيِّنَةِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْفَرَائِضِ، قَوْلُهُ: (وَعَنْ الْقَفَّالِ لَوْ أَخْبَرَهَا إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي، قَوْلُهُ: (عَدْلٌ) وَلَوْ رِوَايَةً كَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَهَلْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ غَيْرُ عَدْلٍ؟ اعْتَقَدْتُ صِدْقَهُ رَاجِعْهُ، قَوْلُهُ: (حَلَّ لَهَا) لَكِنْ لَا تُقَرُّ عَلَيْهِ ظَاهِرًا فَيُفَرِّقُ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا إذَا عَلِمَ مِنْهُمَا. قَوْلُهُ: (وَفِي الْقَدِيمِ) وَنَقَلَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – رَجَعَ عَنْهُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ قَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؛ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُقَلِّدُ مِثْلَهُ. قَوْلُهُ: (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ ضَرْبِ الْقَاضِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ حَجَرٍ
المجموع شرح المهذب ج ١٨ ص ١٥٥
ﻓﺼﻞ : ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﺒﺮﻩ ﻓﻔﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ : ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭ ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﺴﺦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺛﻢ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺟﻌﺪﺓ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﺍﺳﺘﻬﻮﺗﻪ ﺍﻟﺠﻦ ﻓﻐﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﻓﺄﺗﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﺄﻣﺮﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﻤﻜﺚ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﺛﻢ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﺪ ﺛﻢ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﻭ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﺘﻌﺬﺭ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺑﺎﻟﺘﻌﻨﻴﻦ ﻭ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﺴﺎﺭ ﻓﻸﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﻫﻬﻨﺎ ﻭ ﻗﺪ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭﻟﻰ.
ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭ ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻜﺎﺡ ﺯﻭﺟﺘﻪ
ﻭ ﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻳﻌﺎﺭﺿﻪ ﻗﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺗﺼﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻮﺗﻪ ﻭ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﻨﻴﻦ ﻭ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺛﺒﺖ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻨﻴﻦ ﻭ ﻫﻬﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻮﺕ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻗﻌﺪﺕ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﺘﺪ ﻋﺪﺓ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺛﻢ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻳﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭ ﻷﻥ ﻳﻤﻀﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺭﺣﻤﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﻌﺘﺪ ﻷﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﺎﺕ ﻓﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ.
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﺺ.
ﻭ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﺧﺒﺮﻩ ﻭ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻇﻬﺮ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻹﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﺎﻓﺘﻘﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻛﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﻨﻴﻦ.
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id