Ketika Suami Tidak Memberikan Nafkah Batin (Sampai 1 Tahun Lebih)
Deskripsi Masalah :
AA adalah seorang Istri yang sudah lama tidak tersentuh oleh suaminya (tidak diberi nafkah batin). Meski ia telah meminta kepada suaminya, tetap saja sang suami tidak memberinya, entah apa alasan sang suami tidak memberi AA nafkah batin. AA tidak mengetahuinya.
Pertanyaan :
a. Apakah yang semestinya dilakukan Istri ketika suami tidak memberikan nafkah batin sangat lama (sampai 1 tahun lebih)
Jawaban:
Terdapat Khilaf di antara Madzhab yang 4 :
a. Madzhab Syafii :
Pendapat yang kuat di dalam Madzhab Syafii, AA harus tetap bersabar, sebab nafkah batin itu murni hak suami. Akan tetapi apabila AA hawatir akan berbuat zina maka ia wajib menuntut suaminya untuk memberinya nafkah batin, demi untuk menyelamatkan dirinya dari Maksiat (disini AA tetap tidak boleh menuntut Fasahk nikah)
b. Madzhab Malikiyah:
Apabila terjadi dampak yang fatal pada AA, maka dia berhak menuntut nafkah batin tersebut, dan suami harus memenuhi minimal satu kali dalam empat hari. Bahkan bisa menuntut cerai lewat pengadilan apabila suami tidak memenuhinya.
c. Madzhab Hanafiyah
AA berhak menuntut nafkah batin tersebut melalui pengadilan, demikian ini apabila ia belum pernah sama sekali diberi nafkah batin. Akan tetapi apabila ia pernah diberi Nafkah batin sebelumnya, maka Ia tetap boleh menuntut Nafkah batin tetapi ini hanya dalam rangka Mmar Ma’ruf Nahi Mungkar (tidak boleh lewat pengadilan).
d. Madzhab Hanbali :
Pendapat yang Adzhar di dalam Madzhab Hanbali, AA boleh menuntut nafkah batin satu kali dalam setiap empat bulan, bahkan disini ia boleh menuntut cerai lewat pengadilan apabila suami tidak memenuhinya.
البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني ج ٩ ص٥٠٣
[فرع حق الاستمتاع وترك الزوج له وجمعه بين زوجتيه بمسكن]
ولا يجب على الزوج الاستمتاع بها.
وحكى الصيمري: أن مالكًا – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – قال: (إذا ترك جماع زوجته المدة الطويلة.. أمر بالوطء، فإن أبى.. فلها فسخ النكاح) . وقال آخرون: يجبر على أن يطأ في كل أربع ليالٍ ليلة.
وهذا غير صحيح؛ لأنه حق له فجاز له تركه. ولأن الداعي إليه الشهوة، وذك ليس إليه.
والمستحب: أن لا يخليها من الجماع؛ لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي.. فليس مني» ولأنه إذا لم يجامعها.. لم يؤمن منها الفساد، وربما كان سببًا للعداوة والشقاق بينهما.
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٤٤ ص ٣٥
أحكام الوطء:
أ – حق المرأة على زوجها في الوطء:
٣٨ للزوجة على زوجها حق إتيانها وقضاء وطرها دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل. صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا وقال لأبي الدرداء رضي الله عنه: ” فصم وأفطر، وصل ونم، وائت أهلك.
٣٩- أما ضابط هذا الحق، وحكمه التكليفي، وما يجب على الزوج من جماع أهله، فقد اختلف الفقهاء فيه على أربعة أقوال:
أحدها: للحنفية وقول لبعض الشافعية، وهو أن للزوجة مطالبة زوجها بالوطء، لأن حله لها حقها، كما أن حلها له حقه. وإذا طالبته به فإنه يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة واحدة، والزيادة على ذلك تجب عليه ديانة فيما بينه وبين الله تعالى من باب حسن المعاشرة واستدامة النكاح، ولا تجب عليه في الحكم عند بعض الحنفية، وعند بعضهم يجب عليه في الحكم، وقالوا: يأثم الزوج إذا ترك ما يجب عليه ديانة متعنتا مع القدرة على الوطء.
والثاني: للشافعية، وهو أنه لا يجب على الزوج وطء زوجته، ولا يجبر عليه قضاء، ولا إثم عليه في تركه، لأنه حقه، فجاز له تركه، ولأن في داعية الطبع ما يغني عن إيجابه، ولأن الجماع من دواعي الشهوة وخلوص المحبة التي لا يقدر على تكلفها بالتصنع.
ولكن يستحب له أن لا يعطلها من الجماع تحصينا لها، لأنه من المعاشرة بالمعروف، ولأن تركه قد يؤدي إلى الإضرار بها أو فسادها.
قال العز بن عبد السلام: الرجل مخير بين الجماع وتركه، وفعل ما الأصلح للزوجين أفضل. وقال الغزالي: وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة، فهو أعدله، إذ عدد النساء أربعة، فجاز التأخير إلى هذا الحد. نعم، ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه، وإن كان لا يثبت المطالبة بالوطء، وذلك لعسر المطالبة والوفاء. واختار قول القمولي: أنه يكره الإعراض عنهن، وقوى الوجه المحرم لذلك.
والثالث: للمالكية، وهو أن الجماع واجب على الرجل للمرأة في الجملة إذا انتفى العذر، ويقضى عليه به حيث تضررت بتركه. فإذا شكت قلته قضي لها بليلة في كل أربع على الراجح .
وروى أبو الحسن الصغير عن أبي عمران: اختلف في أقل ما يقضى به على الرجل من الوطء، فقال بعضهم: ليلة من أربع، أخذه من أن للرجل أن يتزوج أربعا من النساء. وقيل: ليلة من ثلاث أخذا من قوله تعالى: { للذكر مثل حظ الأنثيين }. وقضى عمر بمرة في الطهر، لأنه يحبلها.
والرابع: للحنابلة في المذهب، وهو أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن له عذر يمنع من ذلك.
قالوا: لأنه لو لم يكن واجبا، لم يصر باليمين على تركه واجبا، كسائر ما لا يجب، ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما، وهو مفض إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل، فيكون الوطء حقا لهما جميعا، ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استئذانها في العزل كالأمة.
وإنما اشترط في حق المرأة أن يكون ثلث سنة؛ لأن الله تعالى قدر في حق المولي ذلك، فكذلك في حق غيره.. وأن لا يكون له عذر، لأنه إن كان تركه لمرض ونحوه لم يجب عليه من أجل عذره. فإن أصر الزوج على ترك الوطء حتى انقضت الأربعة الأشهر بلا عذر، فرق القاضي بينهما بطلبها، كالمولي والممتنع عن النفقة ولو قبل الدخول. نص عليه أحمد في رواية ابن منصور.
قال ابن قدامة: وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما لذلك، وهو قول أكثر الفقهاء، لأنه لو ضربت له المدة لذلك وفرق بينهما، لم يكن للإيلاء أثر، ولا خلاف في اعتباره
روضة الطالبين مع تحقيقه للشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض ج ٥ ص ٥٢٩-٥٢٨
فصل إذا اعترفت بقدرته على الوطء وقالت إنه يمتنع منه فلا خيار لها وهل لها مطالبته بوطأة وهل يجبر هو عليها وجهان أصحهما لا لأنه حقه فلا يجبر عليه كسائر الوطآت والثاني نعم لمعنيين أحدهما استقرار المهر والثاني حصول الاستمتاع للتعفف فإن قلنا تجب الوطأة فكانت أمة فالطلب للسيد على المعنى الأول ولها على الثاني ولو أبرأت الحرة عن مهرها فلا مطالبة على المعنى الأول وتطالب على الثاني ولا يرهق إلى الوطء بل يمهل ليستعد له على العادة ولو كان به مرض أو عذر أمهل إلى زواله وإن أصر على الامتناع بلا عذر حبس قال الإمام ولا يبعد أن يخرّج من الإيلاء أن يطلق القاضي عليه لكن لم يخرجوه (1)
(1) قال الشيخ البلقيني ذكر الماوردي المسألة فقال وإن كان غير معذور أخذه الحاكم إذا رفعته الزوجة إليه بالوطء أو الطلاق كما يؤخذ المولى بهما ولم يؤجله لأنه ليس بعنين ولا يطلق عليه الحاكم بخلاف المولى في أحد القولين بل يحبس حتى يفعل أحد الأمرين من الوطء أو الطلاق فامتنع من تخريجه على الإيلاء وفي الفرق صعوبة وكان الفرق أن المطالبة بالوطء إما لتقرير المهر وإما لحصول التعفف فإذا طلق القاضي أدى إلى عكس المقصود بخلاف الإيلاء فإن الزوج قد أحدث حلفا مضرا فقلنا للقاضي قطع ذلك بأن
يطلق على قول ولا يؤدي إلى عكس المقصود والله أعلم
الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ ص ٢٤١
الشافعية قالوا لا يجب على الرجل أن يسوي بين زوجاته في الوطء ولا في الاستمتاع –إلى أن قال- وليس للمرأة الحق في مطالبة الرجل بالوطء على الراجح لأنه عقد النكاح واقع على أن يستمتع الرجل بها فالمعقود عليه المرأة لا الرجل وعلى هذا فالوطء حقه
حواشي الشرواني ج ٧ ص ١٨٣
وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي في الجنة وهل هو عقد تمليك أو إباحة وجهان يظهر أثرهما فيما لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة والأصح لا حنث حيث لا نية وعلى الأول فهو مالك لأن ينتفع لا للمنفعة فلو وطئت بشبهة فالمهر لها اتفاقا ولا يجب عليه وطؤها ; لأنه حقه وقيل عليه مرة لتقضي شهوتها ويتقرر مهرها
( قوله ولا يجب عليه إلخ ) مستأنف وقوله وطؤها أي وإن كانت بكرا فلو علم زناها لو لم يطأ فالقياس وجوب الوطء دفعا لهذه المفسدة لا لكونه حقا لها ا هـ ع ش
بغية المسترشدين ص ٢٤٢-٢٤٣
أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا
فتح الباري ج ٩ ص ٣٧٣
واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته فقال مالك: إن كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهما، ونحوه عن أحمد، والمشهور عند الشافعية أنه لا يجب عليه، وقيل يجب مرة، وعن بعض السلف في كل أربع ليلة، وعن بعضهم في كل طهر مرة.
حواشي الشرواني والعبادي ج ٧ ص ١٨٣
قوله: (والتمتع) عطف تفسير على قوله استيفاء اللذة قوله: (وهذه) أي الفائدة لا ثالثة أعني استيفاء اللذة والتمتع قوله: (أو إباحة) معتمد اه. ع ش. قوله: (وله زوجة) الواو للحال قوله: (والاصح لا حنث الخ) فظهر أن الراجح هو الثاني اه. مغني قوله: (وعلى الاول) أي التمليك قوله: (اتفاقا) أي على الوجهين قوله: (ولا يجب عليه الخ) مستأنف وقوله وطؤها أي وإن كانت بكرا فلو علم زناها لو لم يطأ فالقياس وجوب الوطئ دفعا لهذه المفسدة لا لكونه حقا لها اه
Ustadz Zaenal Arifin – Staff Pengajar Pondok Pesantren Riyadhul Jannah Surakarta
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id