Pertanyaan: Merusak Fasilitas, tempat dan alat yang ada di tempat kemungkaran, apakah dibenarkan dalam Amar Ma’ruf Nahi Munkar ?
Jawaban:
Kewajiban kita di dalam menyikapi kemungkaran yang kita temui adalah menghilangkan kemungkaran tersebut, yaitu selama kita bisa.
Mengenai merusak Fasilitas dan alat- alat yang ada di tempat kemungkaran itu sendiri kurang tepat, sebab aturan di dalam menghentikan kemungkaran adalah harus menghentikannya dengan cara-cara yang dibutuhkan saja, apabila hilangnya kemungkaran tersebut bisa dilakukan dengan tanpa merusak barang-barang yang ada di tempat itu maka kita tidak diperkenankan untuk merusaknya. Akan tetapi apabila hilangnya kemungkaran tersebut membutuhkan merusak beberapa alat, misalnya alat-alat yang dibuat melakukan kemungkaran, maka kita bisa merusaknya sampai pada batas sulitnya memperbaiki alat- alat tersebut sebagaimana sulitnya membuat alat tersebut dari awal.
إحياء علوم الدين ج ٢ ص ٣٢٦ – ٣٢٧ دار إحياء الكتب العربية
الثاني أن يقتصر في طريق التغيير على القدر المحتاج اليه وهو أن لا يأخذ بلحيته في الإخراج ولا برجله إذا قدر على جره بيده فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه وأن لا يمزق ثوب الحرير بل يحل دروزه فقط ولا يحرق الملاهي والصليب الذي أظهره النصارى بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسر وحد الكسر أن يصيرالى حالة تحتاج في إستئناف إصلاحه إلى تعب يساوي تعب الإستئناف من الخشب ابتداء وفي إراقة الخمور يتوقى كسر الأواني إن وجد اليه سبيلا فان لم يقدر عليها إلا بأن يرمي ظروفها بحجر فله ذلك وسقطت قيمة الظرف وتقومه بسبب الخمر إذا صار حائلا بينه وبين الوصول إلى إراقة الخمر ولو ستر الخمر ببدنه لكن نقصد بدنه بالجرح والضرب لنتوصل إلى إراقة الخمر فإذن لا تزيد حرمة ملكه في الظروف على حرمة نفسه ولو كان الخمر في قوارير ضيقة الرءوس ولو إشتغل بإراقتها طال الزمن وادركه الفساق ومنعوه له كسرها وهذا عذر وإن كان لا يحذر ظفر الفساق به ومنعهم ولكن كان يضيع في زمانه وتتعطل عليه أشغاله فله أن يكسرها فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله لأجل ظروف الخمر وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فكسره لزمه الضمان. فإن قلت: فهلا جاز الكسر لأجل الزجر وهلا جاز الجر بالرجل في الإخراج عن الأرض المغصوبة ليكون ذلك أبلغ في الزجر. فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضي والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية ـ إلى أن قال ـ فإن قلت: فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصي بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التي فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التي بها يتوصلون بها إلى المعاصي فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها. اهـ
إسعاد الرفيق ج ١ ص ٦٦ – ٦٧ مكتبة ” الهداية ” سورابيا
ولا يشترط فى الآمر أو الناهى أن يكون مسموع القول ولا ممتثلا للأوامر والنواهى، ولا مأذونا له من جهة الإمام لأنه يجب عليه أن يأمر نفسه وغيره: فإذا اختلّ أحدهما لم يسقط الآخر, ولا يأمر وينهى فى دقائق الأمور إلا العلماء دون العامة لجهلهم بها ومن ثم استوى الكل من الظواهر: كالصلاة والصيام، وشرب الخمر، ولا ينكر العالم إلا مجمعا على إنكاره أو ما يرى الفاعل تحريمه دون ما عدا ذلك: نعم ينبغى له أن يندبه على وجه النصيحة إلى الخروج من الخلاف إن لم يقع فى خلاف آخر أو فى ترك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف حينئذ – إلى أن قال – هذا كله فيما لا ينكر باليد: أما ما ينكر بها كإراقة خمر غير محترمة، وكسر آلة لهو وتجريده من حلى ذهب أو حرير ومنعه من شدخ نحو شاة وإخراج نحو جنب وذى نجس ينضح من المسجد فلا يكفى فى الإنكار إلا تغييره وتوبيخ فاعله وقهره على ترك ذلك والإتيان بالواجب عليه إن كان تاركا له، لكن لا مطلقا بل إن قدر المنكر أو الآمر عليه أى على ذلك التغيير وما ذكر معه، ويجب عليه أن يتوقى فى نحو إراقة الخمر وكسر آلة اللهو الكسر الفاحش إلا إذا لم ترق إلا به، أو خشى أن يدركه الفساق ويمنعوه فيفعل حينئذ ما لابد منه ولو بحرق وغرق، وللإمام ذلك مطلقا زجرا وتعزيرا، وله فيمن لا ينكف بخشن الكلام أن يضربه بنحو يده فإن لم ينكف إلا بشهر سلاح منه وحده أو مع جماعة فعل ذلك، لكن بإذن الإمام على المعتمد. وقال الغزالى لا يحتاج لإذنه قيل وهو الأقيس كما يجوز قتل فاسق يناضل عن فسقه ولو قتل المحق فهو شهيد, ويأمر وينهى نحو السلطان بوعظ ثم يخشن له إن لم يخف ضرره وله ذلك وإن أدى لقتله للحديث الصحيح أفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ولو رأى بهيمة تتلف مال غيره لزمه كفها إن لم يخف ومن وجده يريد قطع طرف نفسه منعه وإن أدى لقتله لأن الغرض حسم سبيل المعاصى ما أمكن لا حفظ نفسه وطرفه, وكذا يمنع من رآه يريد إتلاف ماله أو دبر حليلته وإن أدى لقتله.
الفقه الاسلامي وأدلته ج ٥ ص ٧٤٥ دار الفكر
المطلب الثاني: شروط إيجاب الضمان بالإتلاف:
١) أن يكون الشيئ المتلف مالا, فلا ضمان بإتلاف الميتة, وجلدها, والدم, والتراب العادي, والكلب, والسرجين النجس, ونحوهما, مما ليس بمال عرفا وشرعا.
٢) أن يكون متقوما بالنسبة للمتلف عليه, والمتقوم هو ما يباح الإنتفاع به شرعا في غير حال الإضطرار, فلا ضمان بإتلاف خمر أو خنزير لمسلم, سواء أكان المتلف مسلما أو ذميا لعدم تقوم الخمر والخنزير في حق المسلم, إذ لا يباح له الانتفاع بهما شرعا, فلا قيمة لهما. ولا ضمان كذلك بتحريق كتب الفسق والضلال, لاشتمالها على الكذب ولإلحاقها ضررا بعقيدة الناس ووحدتهم, فيجب إتلافها وإعدامها, وهي أولى بالإتلاف من إتلاف آلة اللهو والمعازف وإتلاف آتية الخمر الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ضررها أعظم من ضرر هذه, ولا ضمان فيها كما لاضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقها ( أى ظروفها واوعيتها) وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة للمصحف الموحد الخط: وهو مصحف عثمان لما خافوا على الأمة من الاختلاف في التلاوة لاختلاف اللهجات وطرائق النطق. اهـ
Oleh: Ustadz Zean Areev (Staf Pengajar Pondok Pesantren Riyadhul Jannah Surakarta)
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id