Pertanyaan :
Perempuan penghafal Al Qur’an yang sedang haid, bolehkah mengaji dengan niat menguatkan hafalannya?
Jawaban :
Dalam Mazhab Syafi’i, para Ulama Syafiiyah berpendapat ada tujuh pembahasan yang berkaitan dengan hukum wanita Haidl membaca Al Qur’an :
- Apabila membaca Al Qur’an diniati untuk membaca Al Qur’annya maka hukumnya Haram.
- Apabila membaca Al Qur’an diniati untuk membaca Al Qur’annya beserta niat lainnya maka juga dihukumi Haram.
- Apabila membaca Al Qur’an diniati selain untuk membaca Al Qur’an seperti untuk menjaga hafalan, membaca dzikirnya, kisah-kisah, mauizhoh, hukum-hukumnya, maka hukumnya Diperbolehkan.
- Apabila membaca AlQur’an karena kelepasan bicara maka hukumnya Diperbolehkan.
- Apabila membaca Al Qur’an diniati secara mutlak, yakni sekedar membaca tanpa niat tertentu maka hukumnya Diperbolehkan.
- Apabila membaca Al Qur’an diniati secara mutlak atau niat selain Al Qur’an, namun yang dibaca adalah susunan kalimat khas Al Qur’an atau satu surat panjang atau keseluruhan Al Qur’an maka khilaf :
Menurut Imam An Nawawi, Ar Ramli Al Kabir, dan Ibnu Hajar hukumnya Diperbolehkan, sedangkan menurut Imam Az Zarkasyi dan As Suyuthi hukumnya Diharamkan.
- Apabila membaca Al Qur’an diniatkan pada salah satunya tanpa dijelaskan yang mana maka khilaf: Menurut Qaul Mu’tamad hukumnya Diharamkan sebab adanya kemungkinan niat pada bacaan Al Qur’an.
Sedangkan dalam Mazhab Maliki, Boleh bagi wanita haid membaca Al Qur’an.
Lebih jelasnya tentang hal ini terdapat dua pembahasan:
Boleh secara mutlak, yakni ketika membacanya dalam kondisi darah haid sedang merembes keluar.
Tidak diperbolehkan sebelum mandi Hadats, yakni ketika membacanya dalam kondisi darah haid sedang mampet. Kecuali apabila khawatir lupa, atau kecuali dengan mengikuti Qaul Dho’if yang memperbolehkannya asalkan haidnya tidak disertai junub.
Referensi:
عمدة السالك وعدة الناسك ص ٢٣
ويحرم بالجنابة ما حرم بالحدث، وكذا اللبث في المسجد، وقراءة القرآن ولو بعض آية، ويباح أذكاره لا بقصد القرآن، فإن قصد القرآن عصى، أو الذكر أو لا شيء جاز.
أسنى المطالب ج ١ ص ٦٦
فِي حُكْمِ الْجُنُبِ وَنَحْوِهِ (يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ وَشَيْئَانِ أَحَدُهُمَا الْقِرَاءَةُ) لِلْقُرْآنِ (بِقَصْدِهَا وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ) كَحَرْفٍ لِلْإِخْلَالِ بِالتَّعْظِيمِ سَوَاءٌ أَقَصَدَ مَعَ ذَلِكَ غَيْرَهَا أَمْ لَا.
كنز الراغبين هامش القليوبي ج ١ ص ٧٤
(وَالْقُرْآنُ) وَلَوْ بَعْضُ آيَةٍ لِحَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ «لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ» وَيَقْرَأُ رُوِيَ بِكَسْرِ الْهَمْزِ عَلَى النَّهْيِ وَبِضَمِّهَا عَلَى الْخَبَرِ، الْمُرَادُ بِهِ النَّهْيُ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ (وَتَحِلُّ أَذْكَارُهُ لَا بِقَصْدِ قُرْآنٍ) كَقَوْلِهِ عِنْدَ الرُّكُوبِ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَعِنْدَ الْمُصِيبَةِ: إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ. فَإِنْ قَصَدَ الْقُرْآنَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الذِّكْرِ حَرُمَ. وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ خِلَافًا لِلْمُحَرَّرِ. وَنَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الدَّقَائِقِ. وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: أَشَارَ الْعِرَاقِيُّونَ إلَى التَّحْرِيمِ، قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: وَهُوَ الظَّاهِرُ.
شرح الياقوت النفيس صـ ١٢١ دارالمنهاج
أما قراة القرآن فكثير من العلماء يقولون بجوازها للمعلِّمة لأننا إذا منعناها نخشى ضعف حفظها او نسيانه وهذا فيه تيسير للمعلمات وهذا الحكم للحافظات.
أسنى المطالب ج ١ ص ٦٦-٦٧
(فَلَا يَضُرُّ قرَاءَةٌ بِنِيَّةِ الذِّكْرِ) أَيْ ذِكْرِ الْقُرْآنِ أَوْ نَحْوِهِ كَمَوْعِظَةٍ وَحِكْمَةٍ (كَ {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا} [الزخرف: ١٣] . الْآيَةَ لِلرُّكُوبِ و) لَا (مَا جَرَى بِهِ لِسَانُهُ بِلَا قَصْدٍ) لِشَيْءٍ مِنْ قُرْآنٍ وَذِكْرٍ وَنَحْوِهِ لِعَدَمِ الْإِخْلَالِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قُرْآنًا إلَّا بِالْقَصْدِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ.
تحفة المحتاج ج ١ ص ٢٧١
(وَتَحِلُّ) لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ (أَذْكَارُهُ) وَمَوَاعِظُهُ وَقَصَصُهُ وَأَحْكَامُهُ (لَا بِقَصْدِ قُرْآنٍ) سَوَاءٌ أَقَصَدَ الذِّكْرَ وَحْدَهُ أَمْ أَطْلَقَ؛ لِأَنَّهُ أَيْ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ تَقْتَضِي صَرْفَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ كَالْجَنَابَةِ هُنَا لَا يَكُونُ قُرْآنًا إلَّا بِالْقَصْدِ.
نهاية الزين ص ٣٣
وللحرمة شُرُوط سِتَّة أَن يكون بِقصد الْقُرْآن وَحده أَو مَعَ الذّكر أَو بِقصد وَاحِد لَا بِعَيْنِه بِخِلَاف مَا إِذا قصد الذّكر وَحده أَو أطلق فَلَا حُرْمَة وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين مَا يُوجد نظمه فِي غير الْقُرْآن وَمَا لَا يُوجد نظمه إِلَّا فِيهِ.
تحفة المحتاج ج ١ ص ٢٧١
(وَتَحِلُّ) لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ (أَذْكَارُهُ) وَمَوَاعِظُهُ وَقَصَصُهُ وَأَحْكَامُهُ (لَا بِقَصْدِ قُرْآنٍ) سَوَاءٌ أَقَصَدَ الذِّكْرَ وَحْدَهُ أَمْ أَطْلَقَ؛ لِأَنَّهُ أَيْ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ تَقْتَضِي صَرْفَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ كَالْجَنَابَةِ هُنَا لَا يَكُونُ قُرْآنًا إلَّا بِالْقَصْدِ.
حاشية البجيرمي على الخطيب ج ١ ص ٣٥٨
وَظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِيمَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ كَالْآيَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ وَالْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ، وَفِيمَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِيهِ كَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيّ: لَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِ مَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ قَوْلَ الرَّوْضَةِ، أَمَّا إذَا قَرَأَ شَيْئًا مِنْهُ لَا عَلَى قَصْدِ الْقُرْآنِ فَيَجُوزُ.
حاشية الشرواني ج ١ ص ٢٧١
(قَوْلُهُ وَمَوَاعِظُهُ) إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَأَحْكَامُهُ) وَجُمْلَةُ الْقُرْآنِ لَا تَخْرُجُ عَمَّا ذُكِرَ فَكَأَنَّهُ قَالَ تَحِلُّ قِرَاءَةُ جَمِيعِهِ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ الْقُرْآنِيَّةَ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ.
حاشية الجمل ج ١ ص ١٥٧
ولا فرق بين ما لا يوجد نظمه إلا فيه كآية الكرسي وسورة الإخلاص وبينما يوجد فيه وفي غيره على المعتمد عند العلامة م ر تبعا لوالده وهو الأقرب ويؤيده أن الفتح على الإمام لا بد فيه من قصد القرآن ولو لما لا يوجد نظمه إلا في القرآن ا ه برماوي ويجب عليه قصد القراءة في الفاتحة ا ه ق ل على الجلال من آخر التيمم قوله كما دل عليه كلام الرافعي قال الشيخ الخطيب أفتى شيخنا الشهاب الرملي أنه لو قرأ القرآن جميعه لا بقصد القرآن جاز وهو المعتمد خلافا لشيخ الإسلام ا ه شوبري.
حاشية البجيرمي على الخطيب ج ١ ص ٣٥٨
قَوْلُهُ: (وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَا) كَمَا لَا يَحْرُمُ إذَا قَصَدَ الذِّكْرَ فَقَطْ، فَالصُّوَرُ أَرْبَعَةٌ يَحِلُّ فِي ثِنْتَيْنِ، وَيَحْرُمُ فِي ثِنْتَيْنِ وَأَمَّا لَوْ قَصَدَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ فَفِيهِ خِلَافٌ، وَالْمُعْتَمَدُ الْحُرْمَةُ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ الدَّائِرَ صَادِقٌ بِالْقُرْآنِ فَيَحْرُمُ لِصِدْقِهِ بِهِ.
الشرح الصغير بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١ ص ٢١٦
وَيَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ أَيْضًا دُخُولُ مَسْجِدٍ وَمَسُّ مُصْحَفٍ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إلَّا بَعْدَ انْقِطَاعِهِ وَقَبْلَ غُسْلِهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ جُنُبًا حَالَ حَيْضِهَا أَمْ لَا، فَلَا تَقْرَأُ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ مُطْلَقًا حَتَّى تَغْتَسِلَ. هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ.
حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج ١ ص ٢١٦
قَوْلُهُ: [هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ] : وَهُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ الْحَطَّابُ، وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ عَبْدُ الْحَقِّ كَمَا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا الْقِرَاءَةُ حَالَ اسْتِرْسَالِ الدَّمِ عَلَيْهَا كَانَتْ جُنُبًا أَمْ لَا كَمَا صَدَّرَ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ، وَصَوَّبَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي التَّوْضِيحِ.
حاشية الدسوقي ج ١ ص ١٧٤
(قَوْلُهُ: وَكَذَا بَعْدَ انْقِطَاعِهِ) أَيْ وَكَذَا لَا تُمْنَعُ الْقِرَاءَةَ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ تَكُونَ مُتَلَبِّسَةً بِجَنَابَةٍ قَبْلَهُ فَلَا يَجُوزُ) حَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا جَازَ لَهَا الْقِرَاءَةُ إنْ لَمْ تَكُنْ جُنُبًا قَبْلَ الْحَيْضِ فَإِنْ كَانَتْ جُنُبًا قَبْلَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهَا الْقِرَاءَةُ وَقَدْ تَبِعَ الشَّارِحُ فِي ذَلِكَ عبق وَجَعَلَهُ الْمَذْهَبَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَهُوَ أَنَّ الْحَائِضَ إذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا لَا تَقْرَأُ حَتَّى تَغْتَسِلَ جُنُبًا كَانَتْ أَوْ لَا إلَّا أَنْ تَخَافَ النِّسْيَانَ كَمَا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا الْقِرَاءَةُ حَالَ اسْتِرْسَالِ الدَّمِ عَلَيْهَا كَانَتْ جُنُبًا أَمْ لَا خَافَتْ النِّسْيَانَ أَمْ لَا كَمَا صَدَّرَ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَصَوَّبَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي التَّوْضِيحِ وَابْنِ فَرْحُونٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ.
Oleh Ustadz Zean Areev ( Staf Pengajar Pondok Pesantren Riyadhul Jannah Surakarta)
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id