HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL DINIYAH WAQIIYAH
Muktamar Nu Ke-32 di Asrama Haji Sudiang Makassar, 22- 26 Maret 2010
PENUKARAN UANG PECAHAN
Ketika menjelang hari raya atau hari-hari besar lain, banyak orang yang berpenghasilan cukup atau tinggi mencari uang pecahan kecil (seribuan atau lima ribuan) untuk dibagikan kepada fakir miskin di lingkungannya, kemudian dia ingin menukarnya dengan uang pecahan besar (seratus ribuan) yang dia miliki. Demikian juga penukaran uang pecahan dilakukan di bank-bank untuk kepentingan pembayaran dan pengembalian di jalan tol. Bahkan dalam konteks lebih besar juga terjadi pembelian mata uang asing yang membedakan harganya antara menjual dan membelinya.
Penukaran uang itu telah menjadi lahan bisnis dan industri. Karena memang uang telah menjadi barang industri, selain tiga fungsi lainnya, yaitu fungsi alat tukar, standar nilai dan menyimpan kekakayaan. Oleh karenanya, transaksi keuangan dalam skala kecil seperti menukar uang pecahan kecil dengan pecahan besar dengan ketentuan selisih nilainya atau antar mata uang dengan mata uang asing dalam tujuan industri dan bisnis.
Pertanyaan:
- Bolehkan melakukan penukaran uang pecahan besar dengan pecahan kecil dalam jumlah rupiah yang tidak sama, apakah termasuk transaksi riba ?
- Bagaimana hukum memperdagangkan mata uang untuk tujuan bisnis ?
- Apakah boleh mengambil keuntungan dari jasa penukaran, mengingat hal tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat kita ?
Jawaban:
- Pertama, dalam masalah ini terdapat dua pendapat: (1) boleh menurut pendapat yang mengatakan bahwa uang kertas itu tidak sama dengan naqdain (uang emas dan perak); (2) tidak boleh menurut pendapat yang menyatakan bahwa uang kertas itu sama dengan naqdain.
- Kedua, sama jawabannya dengan pertama
- Ketiga, sama jawabannya dengan pertama
Pengambilan dalil dari kitab:
– (حواشي الشرواني:4/238):
قوله: (وغير ذلك من كل ما لا يقابل عرفا بمال الخ) يؤخذ منه جواب سؤال وقع عما أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورقة المنقوشة بصور مخصوصة الجارية في المعاملات كالنقود الثمنية هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها أو بها عرض تجارة يجب زكاته عند تمام الحول والنصاب وحاصل الجواب أن الورقة المذكورة لا تصح المعاملة بها ولا يصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلا زكاة فيه فإن من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا أن يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث يقابل بمتمول عرفا في حال الاختيار والورقة المذكورة ليست كذلك فإن الانتفاع بها في المعاملات إنما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مسح منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال نعم يجوز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عنها أخذا مما قدمته عن ع ش في باب الحج في قطع نبات الحرم ويفهمه ما مر عن سم وشيخنا من أنه يجوز نقل اليد عن الاختصاص بالدراهم كما في النزول عن الوظائف.
– (موهبة ذي الفضل:4/29-30):
واختلف المتأخرون بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سمبط أنها من قبيل الديون نظرا إلى ما تضمنته الورقات المذكورة من النقود المتعامل يها، وعند الشيخ محمد الأنباني والحبيب عبد الله بن أبي بكر أنها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين في أعيانها إذا قصد بها التجارة. وأما أعيان الأوراق التي لم تقصد بها التجارة فلا زكاة فيها اتفاقا. وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل افتاءاتهم ما ملخصه إن الأوراق المذكورة لها جهتان الأولى جهة ما تضمنته من النقدين، الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا اشتريت عين به وهو الغالب في المعاملة كان من قبيل شراء عرض بنقد في الذمة وهو جآئز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما لنسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك الشراء التجارة صح وصارت تلك العين عرض تجارة قال فإن دفع الأوراق لصراف ليأخذ منه قدر ما تضمنته كان من قبيل تسلم ما لصاحب الورقة عند الحاكم من نوابه لأنه دين عندع بنفسه أو بمأذونه من كل من يتعاطى المعاملة بها لمن أراد حقه ممن كانت الأوراق في يده. فإن بيعت الأوراق بمثلها متماثلا او متفاوتا كان من قبيل الدين وهو باطل. وإذا قصدت المعاملة بأعيانها كانت كالفلوس المضروبة فيصح البيع بها وبيع بعضها ببعض لأنها منتفع بها وذات قيمة كالنحاس المضروبة وتصير عرض تجارة بنيتها وتجب زكاة التجارة فيها. وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر. قال وترجيح الجهة الأولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها، لا يقال إن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح. ويترتب على ذلك أنه اشتراها وبقيت عنده حولا كاملا كانت نصابا وجبت عليه زكاتها لأنها من قبيل الدين وهو تجب فيه الزكاة. قال وإذا علمت ذلك تعلم أنما كتبه العلامة عبد الحميد الشرواني محشي التحفة في أول كتاب البيع من جزمه بعدم صحة التعامل بها مطلقا وجزمه بعدم وجوب الزكاة معللا عدم الصحة بأن الأوراق المذكورة لا منفعة فيها وأنها كحبتي بر غير صحيص لأنها ذات قيمة ومنفعة منتفع بها غاية الانتفاع على أنك قد حملت أن القصد ما دلت عليه من النقود المقدرة فلا يتم تعليله فتنبه لهذه المسألة فإن التجار ذوي الاموال يتثبتون بما صدر من المحشي المذكور رحمه الله ويمتنعون من إخراج الزكاة وهذا جهل منهم وغرور. والمحشي قال فيها بحسب ما بدا له من غير نص فلا يؤخذ بقوله والاحتياط بأمثال هذه المسألة مما هو متعين لأنه ينشأ منه فساد كبير وغرر عظيم للجهال انتهى.
عمدة المفتى والمستفتى ج 2 ص 24
(مسئلة) لا ربا فى الفلوس النحاس وإن راجت رواج النقود على الصحيح فى الروضة وأصلها كسائر العروض، إذ الفلوس عرض لا نقد، والربا إنما يجرى فى النقد وهو الذهب والفضة والمطعومات، وعلة التحريم غير معقولة، بل تحريمه تعبدى كما فى التحفة والنهاية وغيرهما. والقول يجريان الربا فى الفلوس مذهب أبى حنيفة، ووجه ضعيف لبعض أصحابنا
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id