Deskripsi Masalah :
Dalam praktek Shalat di tengah-tengah masyarakat, terdapat perbedaan cara dalam posisi menggerakkan telunjuk pada saat membaca Syahadat di dalam Tasyahhud (Tahiyyat) yaitu :
a) Ada yang mengenggam tangan, lalu melepaskan telunjuk saat sampai pada kalimat illallâh.
b) Ada yang melepaskan telunjuk dalam posisi tetap sejak awal dan diangkat ke atas saat sampai pada kalimat illallâh.
c) Ada juga yang mengenggam tangan, lalu melepaskan telunjuk sambil berputar pada posisi searah jarum jam saat sampai pada kalimat illallâh.
Pertanyaan:
Di antara ketiga praktik tersebut, manakah yang sesuai dengan Sunnah Nabi shollallaahu ‘alaihi wa sallam dan manakah yang paling utama?
Jawaban :
Diantara tiga praktik di atas yang sesuai dengan Sunnah Nabi shollallaahu ‘alaihi wa sallam adalah :
(a) yaitu menggenggam tangan, lalu melepaskan telunjuk saat sampai pada kalimat illallâh, dan (c), yaitu menggenggam tangan, lalu melepaskan telunjuk sambil berputar searah jarum jam saat sampai pada kalimat illallâh. Sedangkan posisi yang paling utama dalam menggerakkan telunjuk pada saat membaca Syahadat di dalam Tasyahhud (Tahiyyat) adalah praktik yang (a).
Referensi :
روضة الطالبين ج 1 ص 366- 368
فصل في التشهد والجلوس له: هما ضربان. أحدهما: أن يقعا في آخر الصلاة. وهما فرضان. والثاني: في أثنائها، وهما سنتان، إلى ان قال وتورك على الثاني. والسنة في التشهدين جميعا: أن يضع يده اليسرى، على فخذه اليسرى، واليمنى، على فخذه اليمنى، وينشر أصابع اليسرى، ويجعلها قريبة من طرف الركبة، بحيث يساوي رؤوسها الركبة. وهل يفرجها، أو يضمها ؟ وجهان. الاشهر: يفرج تفريجا مقتصدا، ولا يؤمر بالتفريج الفاحش في موضع ما. والثاني: يضمها ليتوجه إلى القبلة. قلت: هذا الثاني، أصح. وقد نقل الشيخ أبو حامد في تعليقه اتفاق الاصحاب عليه. والله أعلم. وأما اليد اليمنى، فيضعها على طرف الركبة اليمنى، ويقبض خنصرها، وبنصرها، ويرسل المسبحة. وفيما يفعل بالابهام والوسطى ثلاثة أقوال. أحدها: يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر، ويرسل الابهام مع المسبحة. والثاني: يحلق بين الابهام والوسطى. وفي كيفية التحليق، وجهان. أصحهما: يحلق بينهما برأسيهما. والثاني: يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الابهام. والقول الثالث، وهو الاظهر: أنه يقبضهما أيضا. وفي كيفية وضع الابهام على هذا، وجهان. أصحهما: يضعها بجنب المسبحة، كأنه عاقد ثلاثة وخمسين. والثاني: يضعها على أصبعه الوسطى، كأنه عاقد ثلاثة وعشرين. وكيف فعل من هذه الهيئات، فقد أتى بالسنة. قاله ابن الصباغ، وغيره: وعلى الاقوال كلها، يستحب أن يرفع مسبحته في كلمة الشهادة، إذا بلغ همزة: (إلا الله) وهل يحركها عند الرفع ؟ وجهان. الاصح: لا يحركها. ولنا وجه شاذ: أنه يشير بها في جميع التشهد. قلت: وإذا قلنا بالاصح: إنه لا يحركها فحركها، لم تبطل صلاته على الصحيح. وتكره الاشارة بمسبحة اليسرى، حتى لو كان أقطع اليمنى، لم يشر بمسبحة اليسرى، لان سنتها، البسط دائما.
حاشية الباجوري ج 1 ص 172
(قوله ولا يحركها) اي لا يسن تحريكها وقيل يسن وقد ورد كل منهما فى خبر قال البيهقى والخبران صحيحان وانما قدموا الأول على الثانى لان عدم التحريك انسب بالصلاة المطلوب فيها الخشوع الذي قد يذهبه التحريك مع احتمال ان يكون المراد بتحريكها فى خبره رفعهامرة واحدة على ان يمكن أنه بيان الجواز جمعا بين الخبرين.
حاشية اعانة الطالبين ج 1، ص 174
(و) ثاني عشرها: (قعود لهما) أي للتشهد والصلاة، وكذا للسلام. (وسن تورك فيه) أي في قعود التشهد الاخير، وهو ما يعقبه سلام. فلا يتورك مسبوق في تشهد إمامه الاخير، ولا من يسجد لسهو. وهو كالافتراش، لكن يخرج يسراه من جهة يمناه ويلصق وركه بالارض. (ووضع يديه في) قعود (تشهديه على طرف ركبتيه) بحيث تسامته رؤوس الاصابع، (ناشرا أصابع يسراه) مع ضم لها، (وقابضا) أصابع (يمناه إلا المسبحة) – بكسر الباء، وهي التي تلي الابهام – فيرسلها. (و) سن (رفعها) – أي المسبحة – مع إمالتها قليلا (عند) همزة (إلا الله) للاتباع. (وإدامته) أي الرفع. فلا يضعها بل تبقى مرفوعة إلى القيام أو السلام، والافضلقبض الابهام بجنبها، بأن يضع رأس الابهام عند أسفلها على حرف الراحة، كعاقد ثلاثة وخمسين. ولو وضع اليمنى على غير الركبة يشير بسبابتها حينئذ، ولا يسن رفعها خارج الصلاة عند إلا الله. (و) سن (نظر إليها).
منهاج الطالبين ج 1 ص 186-187
(التَّاسِعُ، وَالْعَاشِرُ، وَالْحَادِي عَشَرَ: التَّشَهُّدُ وَقُعُودُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ) إلى أن قال (وَيَضَعُ فِيهِمَا) أَيْ فِي التَّشَهُّدَيْنِ (يُسْرَاهُ عَلَى طَرَفِ رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى مَنْشُورَةَ الْأَصَابِعِ) لِلْإِتْبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (بِلَا ضَمٍّ) بِأَنْ يُفَرِّجَ بَيْنَهَا تَفْرِيجًا مُقْتَصِدًا (قُلْت: الْأَصَحُّ الضَّمُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِيَتَوَجَّهَ جَمِيعُهَا إلَى الْقِبْلَةِ (وَيَقْبِضُ مِنْ يُمْنَاهُ) وَيَضَعُهَا عَلَى طَرَفِ رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى (الْخِنْصِرَ وَالْبِنْصِرَ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِمَا وَثَالِثِهِمَا (وَكَذَا الْوُسْطَى فِي الْأَظْهَرِ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالثَّانِي يُحَلِّقُ بَيْنَ الْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى لِلْإِتْبَاعِ أَيْضًا، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ، وَالْأَصَحُّ فِي كَيْفِيَّةِ التَّعْلِيقِ أَنْ يُحَلِّقَ بِرَأْسَيْهِمَا، وَالثَّانِي يَضَعُ رَأْسَ الْوُسْطَى بَيْنَ عُقْدَتَيْ الْإِبْهَامِ (وَيُرْسِلَ الْمُسَبِّحَةَ) وَهِيَ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ (وَيَرْفَعَهَا عِنْدَ قَوْلِهِ إلَّا اللَّهُ) لِلْإِتْبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (وَلَا يُحَرِّكُهَا) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَقِيلَ يُحَرِّكُهَا لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ ا ه. وَتَقْدِيمُ الْأَوَّلِ النَّافِي عَلَى الثَّانِي الْمُثْبِتِ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ (وَالْأَظْهَرُ ضَمُّ الْإِبْهَامِ إلَيْهَا كَعَاقِدِ ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ) لِلِاتِّبَاعِ، وَالثَّانِي يَضَعُ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسْطَى الْمَقْبُوضَةِ كَعَاقِدِ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا، رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.
الكافي في فقه أهل المدينة_أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي
الجلوس للتشهد أن يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض وينصب قدمه اليمنى على صدرها ويجعل باطن الإبهام على الأرض لا ظاهره ويجعل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى ويضع كفيه على فخذيه ويقبض أصابع يده اليمنى إلا التي تلي الإبهام فإنه يرسلها ويشير بها إن شاء ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة.
Oleh Ustadz Zean Areev ( Staf Pengajar Pondok Pesantren Riyadhul Jannah Surakarta )
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id