Pertanyaan :
Kalau suami merujuk istrinya, tapi Istrinya tidak mau apakah tetap jadi Rujuknya?
Jawaban :
Rujuknya tetap Sah, sebab Rujuk Nikah adalah hak seorang suami, dan di dalam sahnya Rujuk sendiri tidak terdapat Syarat harus ada persetujuan/ relanya sang istri.
Demikian ini tentunya apabila Rujuk yang dilakukan itu terjadi dimasa Iddahnya sang isteri belum selesai.
Referensi :
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٥/٥
(وَالْجَدِيدُ) وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِالْأَظْهَرِ (أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ) فِي الرَّجْعَةِ (الْإِشْهَادُ) بِهَا لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ اسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ السَّابِقِ، وَلِذَلِكَ لَا يُحْتَاجُ إلَى الْوَلِيِّ وَرِضَا الْمَرْأَةِ وَالْقَدِيمُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لَا لِكَوْنِهَا بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ، بَلْ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] أَيْ عَلَى الْإِمْسَاكِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الرَّجْعَةِ.
وَأَجَابَ الْأَوَّلَ يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ: كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢] لِلْأَمْنِ مِنْ الْجُحُودِ. وَأَجَابَ الْأَوَّلَ.
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ٣٠١/٤
(وَ) يَصِحُّ (بِالْخَطِّ) أَيْ الْكِتَابَةِ، وَهِيَ مِنْ الْكِنَايَةِ (وَلَوْ لَمْ يُشْهِدْ اثْنَيْنِ عَلَى الرَّجْعَةِ أَوْ لَمْ تَرْضَ) الزَّوْجَةُ بِهَا أَوْ لَمْ يَحْضُرْ الْوَلِيُّ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا، فَإِنَّهَا تَصِحُّ بِمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ اسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ، نَعَمْ الْإِشْهَادُ مُسْتَحَبٌّ وَعَلَيْهِ حُمِلَ الْأَمْرُ بِهِ فِي آيَةِ {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٤] كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢] ، فَإِنْ تَرَكَ الْإِشْهَادَ عَلَيْهَا اُسْتُحِبَّ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى إقْرَارِهِ بِهَا، فَقَدْ يَتَنَازَعَانِ فَلَا يُصَدَّقُ فِيهَا، وَالتَّصْرِيحُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ رِضَا الْمَرْأَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٤٤٨/٢
(وإذا طلق) الحر امرأته بِغَيْر عوض مِنْهُ حرَّة كَانَت أَو أمة طَلْقَة (وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ) بعد وَطئهَا وَلَو فِي الدبر بِنَاء على أَنه يُوجب الْعدة وَهُوَ الْأَصَح وَكَذَا لَو استدخلت مَاءَهُ الْمُحْتَرَم فَإِن الرّجْعَة تثبت بِهِ على الْمُعْتَمد
(فَلهُ مراجعتها) بِغَيْر إِذْنهَا وَإِذن سَيِّدهَا (مَا لم تنقض عدتهَا)
عمدة السالك وعدة الناسك ص ٢١٩
إذا طلَّقَ الحُرُّ طَلْقةً أو طَلْقتينِ، أو طلَّقَ العبْدُ طلْقة بعد الدُّخولِ بلا عِوَضٍ، فلهُ قبلَ أن تنقضي العِدَّةُ أنْ يُراجِعَ -سواءٌ رَضِيَتْ أمْ لا- ولهُ أنْ يُطلِّقها
Kontributor : Takhossus Pondok Pesantren Riyadhul Jannah
Perumus : Zean Areev
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id