Pertanyaan : Derek tanglet bib … (baca : izin bertanya bib)
Seorang wanita pada masa iddahnya karena ditinggal wafat suami, masih bolehkah hadir dalam majelis ta’lim walaupun seminggu sekali? Jazakumullah ahsanal jaza’
Jawaban :
Melakukan kegiatan di luar rumah bagi perempuan yang masih dalam masa iddah wafat, dimana dia tergolong orang yang tidak berhak mendapat nafkah di masa iddahnya tersebut, maka hukumnya adalah tetap tidak diperbolehkan kecuali adanya hajat/ keperluan.
Selanjutnya tentang hukum menghadiri majelis ta’lim baginya adalah: apabila yang diajarkan di majelis taklim tersebut adalah ilmu yang wajib diketahui baginya dan dia memang belum mengetahui, maka hukumnya boleh baginya keluar ke majelis taklim tersebut. Tetapi apabila yang diajarkan di majelis tersebut tidak seperti itu, maka tidak boleh baginya keluar rumah atau menghadiri majelis taklim tersebut, meskipun hanya sekali dalam sepekan.
– Zean Areev (Kepala Madrasah Ponpes Riyadhul Jannah Surakarta)-
Referensi :
حاشية البجيرمي على الخطيب ج ٤ ص ٦١-٦٢
(و) يجب (على المتوفى عنها) زوجها (و) على (المبتوتة) أي المقطوعة عن النكاح ببينونة صغرى أو كبرى إذ البت القطع (ملازمة البيت) أي الذي كانت فيه عند الفرقة بموت أو غيره وكان مستحقا للزوج لائقا بها -إلى أن قال- قوله : (إلا لحاجة) أي فيجوز لها الخروج في عدة وفاة وعدة وطء شبهة ونكاح فاسد وكذا بائن ومفسوخ نكاحها وضابط ذلك كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج في النهار لشراء طعام وقطن وكتان وبيع غزل ونحوه للحاجة إلى ذلك , أما من وجبت نفقتها من رجعية أو بائن حامل أو مستبرأة فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة , لأنهن مكفيات بنفقة أزواجهنوكذا لها الخروج لذلك ليلا إن لم يمكنها نهارا وكذا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما للتأنس لكن بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها . تنبيه : اقتصر المصنف على الحاجة إعلاما بجوازه للضرورة من باب أولى كأن خافت على نفسها تلفا أو فاحشة أو خافت على مالها أو ولدها من هدم أو غرق . فيجوز لها الانتقال للضرورة الداعية إلى ذلك , وعلم من كلامه كغيره تحريم خروجها لغير حاجة وهو كذلك , كخروجها لزيارة وعيادة واستنماء مال تجارة ونحو ذلك .
شرح الياقوت النفيس ص ٦٥٢-٦٥٣
وقد تطلق المرأة أو يتوفى عنها زوجها وهي مدرسة أو لا تزال تتعلم وتريد تكملة تعليمها هل يجوز لها الخروج ذكر العلماء ملازمة المسكن إلا لحاجة ومن باب أولى الضرورة وفرق بين الحاجة والضرورة الضرورة كخوف من تهدم المنزل أو خافت من فسقة أو استوحشت وحشة تؤثر على نفسها أو زاد إيجار السكن كل هذه الأسباب تبيح لها الخروج والخروج لحاجة كما لو خرجت عند جارتها لتغزل وتتحدث إليها قالوا يجوز والتعليم أعتقد أنه يشبهه والمسألة تحتاج مراجعة
الإقناع بهامش البجيرمى على الخطيب ج ١ ص ٣٦٧
(فائدة) حكى الغزالى أن الوطء قبل الغسل يورث الجذام فى الولد ويجب على المرأة تعلم ما تحتاج اليه من احكام الحيض والإستحاضة والنفاس فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها و إلا فلها الخروج لسؤال العلماء بل يجب ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغنى بذلك .
فتح المعين بهامش إعانة الطالبين ج ٤ ص ٨٠-٨١
(تنبيه) يجوز لها الخروج فى مواضع – الى ان قال –ومنها خروجها لتعلم العلوم العينية او للاستفتاء حيث لم يغنيها الزوج الثقة او نحو محرمها – الى ان قال –(ومنها) اي من المواضع المذكورة وقوله (خروجها لتعلم العلوم العينية) اي الواجب تعلمه من العقائد والواجب تعلمه مما يصح الصلاة والحج ونحوه .
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id