Pertanyaan :
Apakah diperbolehkan kredit di dealer motor melalui bank? Afwan, jadi yang dimaksud kredit disini kan awalnya ke dealer kemudian deal misalkan harga 19 juta, dibayar bayar cash untuk dp 5 juta, sisanya kredit melalui bank BCA 14 juta, nah ketika bayar tiap bulan buat kredit itu melalui BCA musti bayar bunganya, jadi kalo bagian dealer honda tetap terima 14 juta dari kredit itu, tetapi di BCA kena untuk bayar bunga jadi total cicilannya pasti lebih dari 14 juta karena kena untuk bayar bunga di bank. Jadi apakah boleh ?
Jawaban :
- Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya seteah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Menurut pandangan syari’at praktik kredit boleh apabila sesuai syarat dan ketentuan transaksi dalam syari’at. Para Ulama’ menyebutkan kemungkinan ilustrasi praktiknya, diantaranya :
- 1. Apabila pihak bank membeli motor, kepada pihak dealer, lalu motor diterima pihak bank, selanjutnya pihak perorangan membeli motor kepada bank dengan harga yang disepakati. Maka praktik semacam ini hukumnya boleh dengan 3 syarat :
- Pembelian motor yang dilakukan oleh bank kepada dealer harus sah
- Pihak Bank harus melakukan serah terima motor secara nyata.
- Pihak perorangan melakukan pembelian kepada bank, setelah terjadinya serah terima antara bank dan dealer.
- 2. Apabila pihak perorangan membeli kepada dealer, lalu dibayar tunai oleh bank kepada dealer, atas nama menghutangi uang kepada perorangan, lalu perorangan membayar hutang kepada bank dengan cara tempo disertai bunga, maka hukumnya haram, karena itu adalah prektik riba.
Kesimpulan: pada kasus di atas, syarat dan ketentuan praktik yang sah tidak terpenuhi, maka hukumnya tidak diperbolehkan atau haram.
Referensi :
<التقريرات السديدة. ص٢٨>
حُكْمُ اتَّفَاقِ مُؤسَّسَةٍ مَالِيَّةٍ وَعَمِيلٍ عَلَى شِراءِ سِلْعَةٍ بِثَمَنٍ حَالٍ، ثُمَّ بَيْعُها عَلَى العَمِيلِ بِثَمَنِ مُؤَجِّل صورته : زيد العميل) يُريدُ أَنْ يَشتَرِي سِلْعَةٌ كَسَيَّارَةِ أَوْ دَارٍ – لَا يَمْلِكُ ثَمَنَها نَقْداً فَيَقْصُدُ مُؤسسةً مَصْرَفِيَّةٌ كَبَنْكِ أَوْ شَرِكَةً تِجَارِيَّةٌ كَمَعْرَضِ سَيَّارَاتٍ أَوْ شَرِكَةً عَقَارِيَّةً وَيَطْلُبُ مِنْهُم أَنْ يَشْتَرُوا السَّيَّارَةَ أَوِ النَّارَ بِمَبْلَغَ حَالٌ ثُمَّ يَشْتَرِي هُوَ مِنْهُم ذلك بِمَبْلَغ مُؤَجَّلٍ أَعْلَى مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرُوا بِهِ مُقَسْطِ عَلَى عِدَّةٍ أَشْهُرٍ كَأَنْ يَشْتَروا السِّلْعَةَ بـ ٥٠ ألفاً مَثَلاً وَيَشْتَربَها مِنْهُم بـ ٦٠ أَلْفاً مُقَسَّطَة على ٥٠ شَهْراً كُلَّ شَهْرٍ ١٢٠٠ ريال .
الحكم : يجوز ذلك بشروط :
١.أَنْ تَتَمَلَّكَ المؤسسةُ المَصْرَفَيَّةُ السَّيارة بالشراء الصحيح لها أولاً.
٣.أَنْ تَقْبِضُ المُؤسسة المَصْرَفِيَّةُ السَّيَّارَة مِنَ الشَّرِكَةِ البَائِعَةِ لِيَحِلَّ لَهَا
بيعُها بَعْدَ ذَلِكَ للعميل.
٣.أَنْ يَشْتَرِي زَيدٌ السَّيَّارَةَ مِنَ المُؤسَّةِ المَصْرَفِيَّةِ بَعْدَ قَبْضِهَا مِنَ الشركة البائعة .
وَأَمَّا إِذَا أَخَذَ زَيدٌ مِنَ البَنْكِ قَرْضَاً لِأَجْلِ شِرَاءِ سَيَّارَةٍ أَو دَارٍ عَلَى أَنْ يُسَدِّدَهُ عَلَى أَقْسَاطٍ مَعَ الزَّيَادَةِ فَهَذَا لَا يَجُوزُ لَأَنَّهُ رِبَا .
<حاشية إعانة الطالبين ج٣ ص٢٦>
(وحرم ربا) مر بيانه قربيا، وهو أنواع: ربا فضل، بأن يزيد أحد العوضين، ومنه ربا القرض: بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض،
___
(قوله: ومنه ربا القرض) أي ومن ربا الفضل: ربا القرض، وهو كل قرض جر نفعا للمقرض، غير نحو رهن.
لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده، كما يؤخذ من تصويره الآتي، ولا يختص بالربويات، بل يجري في غيرها، كالحيوانات والعروض -.
وإنما كان ربا القرض من ربا الفضل، مع أنه ليس من الباب لأنه لما شرط فيه نفعا للمقرض، كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه من جنسه، فهو منه حكما.
وقيل إنه قسم مستقل.
(وقوله: بأن يشترط) تصوير لربا القرض.
(وقوله: فيه) أي في القرض، أي عقده.
(قوله: ما فيه نفع للمقرض) ومنه ما لو أقرضه بمصر وأذن له في دفعه لوكيله بمكة مثلا
<حاشية البجيرمي على المنهج ج٢ص١٩٠>
وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: رِبَا الْفَضْلِ وَهُوَ: الْبَيْعُ مَعَ زِيَادَةِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ عَلَى الْآخَرِ
____
(قَوْلُهُ: وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ) وَكُلُّهَا مُجْمَعٌ عَلَى بُطْلَانِهَا ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: رِبَا الْفَضْلِ) وَمِنْهُ رِبَا الْقَرْضِ بِأَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ مَا فِيهِ نَفْعٌ لِلْمُقْرِضِ غَيْرُ نَحْوِ الرَّهْنِ شَرْحُ م ر. وَإِنَّمَا جُعِلَ رِبَا الْقَرْضِ مِنْ رِبَا الْفَضْلِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا شَرَطَ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ أَنَّهُ بَاعَ مَا أَقْرَضَهُ بِمَا يَزِيدُ عَلَيْهِ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: مَعَ زِيَادَةِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ) وَلَوْ احْتِمَالًا، وَمِنْهُ مَا سَيَأْتِي مِنْ مَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ فِي بَعْضِ صُوَرِهَا شَيْخُنَا.
\ <نهاية المحتاج ج٣ ص٤٢٤>
وَهُوَ إمَّا رِبَا فَضْلٍ بِأَنْ يَزِيدَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ وَمِنْهُ رِبَا الْقَرْضِ بِأَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ مَا فِيهِ نَفْعٌ لِلْمُقْرِضِ غَيْرَ نَحْوِ الرَّهْنِ
____
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ رِبَا الْقَرْضِ) إنَّمَا جُعِلَ رِبَا الْقَرْضِ مِنْ رِبَا الْفَضْلِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا شُرِطَ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ أَنَّهُ بَاعَ مَا أَقْرَضَهُ بِمَا يَزِيدُ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِهِ فَهُوَ مِنْهُ حُكْمًا (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَشْتَرِطَ فِيهِ مَا فِيهِ نَفْعٌ) وَمِنْهُ مَا لَوْ أَقْرَضَهُ بِمِصْرَ وَأَذِنَ لَهُ فِي دَفْعِهِ لِوَكِيلِهِ بِمَكَّةَ مَثَلًا (قَوْلُهُ: غَيْرَ نَحْوِ الرَّهْنِ) مِنْ النَّحْوِ الْكَفَالَةُ وَالشَّهَادَةُ
منهاج الطالبين ص١٠٣
ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه والأصح أن بيعه للبائع كغيره وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع
<مغني المحتاج ج٢ ص٤٦١>
وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَبِيع قَبْلَ قَبْضِهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ بَيْعَهُ لِلْبَائِعِ كَغَيْرِهِ،
____
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ) وَلَا الْإِشْرَاكُ فِيهِ وَلَا التَّوْلِيَةُ مَنْقُولًا كَانَ أَوْ عَقَارًا وَإِنْ أَذِنَ الْبَائِعُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ لِخَبَرِ «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ” وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ ” رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ «لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: إسْنَادُهُ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ وَلِضَعْفِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِدَلِيلِ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ بِالتَّلَفِ قَبْلَهُ
<نهاية المحتاج ج٤ ص٨٤>
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ) وَلَوْ تَقْدِيرًا
__
(قَوْلُهُ: قَبْلَ قَبْضِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنْ أَذِنَ الْبَائِعُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ اهـ سم عَلَى حَجّ
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id